كتاب روابط اجتياز لـ Article (18) Regulatory Reporting and Prior Approval from the Central Bank
المادة (18) رفع التقارير الرقابية والحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي
C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023رفع التقارير إلى المصرف المركزي | |||||||||||||||||||||||||
1-18 | تبدأ السنة المالية لشركة التمويل المرخصة في الأول من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر (باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ اعتباراً من تسجيل شركة التمويل في السجل التجاري، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من السنة التالية، بشرط ألا تتجاوز ثمانية عشر شهراً). | ||||||||||||||||||||||||
2-18 | يجب على شركة التمويل أن تطبّق كافة معايير المحاسبة الدولية السارية/ المعايير الدولية لرفع التقارير المالية، وتقدم للمصرف المركزي نسختين موقعتين من البيانات المالية المدققة، بما في ذلك تقارير المدقق الخارجي قبل 31 مارس من كل سنة، ويقوم المصرف المركزي بمراجعة البيانات المالية ويعتمدها للنشر. | ||||||||||||||||||||||||
3-18 | يجب على شركة التمويل أن تنشر حساباتها السنوية المدققة على موقعها الإلكتروني، أو على صحيفة واسعة الانتشار. ويجب أن يتم هذا النشر قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة. | ||||||||||||||||||||||||
4-18 | يجب على شركة التمويل أن تقدم إلى المصرف المركزي قائمة سنوية بأعضاء مجلس إدارتها وأسهمهم في شركة التمويل، بالإضافة إلى قائمة سنوية للمساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من الأسهم. | ||||||||||||||||||||||||
5-18 | يجب على شركة التمويل أن تزوّد المصرف المركزي بالقوائم الرقابية على نحو منتظم، حسبما يحدده المصرف المركزي. ولأغراض احتساب متطلبات رفع التقارير بشأن إجمالي الأموال الرأسمالية، يجب على شركات التمويل التحقق من أن أي زيادة لرأس المال كد تم التأكيد على صحتها بواسطة مدقق خارجي. | ||||||||||||||||||||||||
6-18 | يجب على شركة التمويل أن تزود المصرف المركزي بأي بيان أو معلومات أو إحصائيات بشأن أي فترة معينة مطلوبة في أي وقت، وينبغي أن يكون كل ما تزوده شركة التمويل للمصرف المركزي في هذا الخصوص متوافقاً مع سجلات الشركة. وتعتبر كافة المعلومات سرية وتتم معاملتها على هذا الأساس. | ||||||||||||||||||||||||
موافقة المصرف المركزي المسبقة | |||||||||||||||||||||||||
7-18 | يجب على شركة التمويل المرخصة أن تتقيد تقيداً تاما بما يلي:
| ||||||||||||||||||||||||
8-18 | يتطلب أي تغيير يطرأ على نسب المساهمة البالغة 5% أو أكثر في شركة التمويل، الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي. |