تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7) نطاق الترخيص

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-7يجب أن يباشر المرخص له الأنشطة المرخص له بها والمذكورة في رخصته وفقًا للمادة (10) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على الترخيص.
 
2-7يتم منح الترخيص لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، ويكون قابلًا للتجديد لفترات مماثلة ما لم يقرر المصرف المركزي خلاف ذلك. وعلى شركة التمويل أن تتقدم بطلب إلى المصرف المركزي لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص القائم.
 
3-7يتضمن الترخيص الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.
4-7يجوز للمصرف المركزي اتخاذ أي إجراء يراه ملائما لضمان عمل شركات التمويل على نحو سليم.