تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) الإخطار بالموافقة أو الرفض

C 3/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2023
1-8يجوز للمصرف المركزي الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بعد الاطلاع على الطلب والحصول على جميع المعلومات المطلوبة.
 
2-8يُخطر المصرف المركزي طالب الترخيص بقراره خطيًا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، مع بيان الأسباب في حالة رفض طلب الترخيص.