تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٠) شروط تجديد قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- تكون متطلبات تجديد القـيـد في سجل خبراء الكشف وتـقـديـر الأضـــرار ما يلـي :-
    1.  
    2. أ- يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج الـذي تعـده لهذه الغايـة، وذلكـ قبـل شهر على الأقل مـن تاريخ انتهاء القـيـد الحالي ويقدم طلب التجديـــد مــــن نســــختين موقعتين مـن الخبير أو ممن يمثله قانوناً .
    3. ب- تقـديم كـشف يتضمن أعمال الخبرة التي مارسها خلال السنة وفقـاً للنموذج المعد لهذه الغاية .
  2. ٢- إذا كـان خــبير الكشـف وتقـدير الأضـرار شخصاً اعتباريـاً فيجـب عليـه أن يقــدم بالإضافة إلى ما هـو منصوص عليـه في الفقـرة الأولى مـن هذه المادة، كشـفاً يتضمـن اسـم المدير المسؤول أو المدراء القائمين علـى إدارتـه، حسـب مقتضى الحـال، وجميـع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الخبرة .