١- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص توفر الشروط الآتية :-
أ- أن لا يقـل عمـره عن (٢١) سـنة ميلاديــة ، وأن يكــون متمتعــاً بالأهليــة القانـونية الكاملة .
ب- حاصـلاً علـى شــهادة جامعيــة في أحد التخصصـات ذات العلاقـة باعمـال التأمـين ( باستثناء من يتخصص في الكشـف وتقـدير الأضرار في تـأمين المركبـات حيـث يشـترط أن يكـون حاصـلاً علـى شـهادة دبلـوم في هنـدســة المركبـات مـدة الدراسـة بشـأنها لا تقـل عـن سـنتين ) واجتـاز بنجـاح دورات تدريبيـة في مجـال الخـبرة وتقـديـر الأضـرار في مجـالات التـأمـين ، ويصـدر بتحـديـد تلك الدورات قـرار من المديـر العام .
ج- لديه خـبرة عملية في مجــال الكشف وتقديـــر الأضــرار في مجـــالات التأمين لا تقــل عـن خمس سنــوات ( باستثناء من يتخصــص فــي الكشـــــف وتقدير الأضـرار في تأمين المركبات فتكون المدة لا تقل عن ثلاث سنوات ) وأن يـكون قد مارس أعمال الكشف وتقديـــر الأضرار بشكــل مستقل أو لدى شخص اعتبــاري مرخص للعمـل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة. د- حسـن السـيرة والسـلوك ولم يصــدر ضـده حكـم عـــن جريمـــة مخلــــة بالشرف أو الأمانة .
هـ- أن لا يكون مسئولاً وفقاً لتقدير المجلس عـن مخالفة جسيمة لأي مـــــن أحكام قـانون الشـركات بصفتـه مـديـراً عاماً أو عضـــواً في مجلـس إدارة إحدى الشركـات بما في ذلكـ المسئوليــة عـــن التســبب في تصــفية الشركـة تصفية إجبارية .
و- أن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
٢- يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار مـن الأفراد مـن غيــر مواطني الدولة في السجل الخاص بالإضافة إلى الشروط الموضحة بالفقرة (١) أعلاه احد الشروط الآتية :-
أ- أن يكون له كـفيل مـن مواطني الدولة .
ب- أن يكون شريـكاً أو مـديـراً أو موظفـــاً مسئولاً في إحـــدى شركـــات الكشف وتقديـر الأضرار المقيدة في السجل .
ج- أن يكون مـن موظفي الحكومة الاتحادية أو إحـدى الحكومــات المحليــــــة بالدولـــة أو الهيـــــئات أو المؤسســـــات العامــــة أو إحــــــدى شركـــــات التأمين المقيدة في سجل شـركـات التأمين في الدولة .
أ- أن يكون أحـد الشركــاء في الشركـة المؤسسة في الدولـة حاصلاً على شهادة جامعية في أحـد التخصصات ذات العلاقـة بأعمـال التأميــن ، واجتــــــاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقديـر الأضرار، ولديه خبــــــرة عملية في مجال الكشف وتقديـر الأضرار لاتقل عن خمس سنـــوات .
ب- أن يكون لدى الشركـة مديـر مسئول تتوفر فيـــــه الشروط والمؤهـــــلات المنصوص عليها في البنود مـن ( أ ) إلى (و) مـن الفـقـرة (١) مــــن هـــــذه المادة .
ج- أن تتوفر شروط الأهـلية وحسن السيرة والسلوك في جميع الشركـاء وفي أعضــاء مجلس الإدارة والمديرين .
د- أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركـة المؤسسة في الدولة عـن مليـون درهم ، وأن لا تقـل حصة المواطنين فيـه عـن ٥١٪ فـإذا كـانـت الشـركـة مؤسسة خارج الدولـة ، وجب أن يكون لها وكـيل مـن مواطني الدولة .
هـ - أن تكون الشركـة المؤسسة خارج الدولة مرخصاً لها بمزاولة مهنة الخـــــــــبرة وتقديـر الأضرار في نفس الدولة المنتمية إليها .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 5 Requirements for Registration