المادة (٦) مستندات قيد خبراء الكشف وتقـدير الأضرار
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
١- يكون قيـد الأفـراد في السجل وفقـاً للنمـاذج المعــدة لـذلكـ مـن الهيئـة مرفقــاً بهـا المستندات الآتية :-
أ- صورة طبق الأصل مـن خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر.
ب- اسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمـين للقـيـد من غير مواطني الدولة .
ج- موافقـة الجهة التي يعمل بها مقـدم الطلب أن كـان المتقـدم موظفـاً في إحـدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام .
د- شهادة رسمية مـن الجهات الرسمية تفيـد بأن طالب القـيـد لم يسبق الحكـم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانـة ، مـع إقــرار مـــن الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه ، إلا اذا كـان قـد رد إليه اعتباره .
و- بيـان بفــروع التـأمين الـتي يطلـب خبير الكشف وتقـديـر الأضرار الترخيص له بتقـديم الخبرة فيها .
ز- أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقـيـد الطلب .
٢- تشمل قائمة المستندات المطلوبة مــن الشـركـات لقيـدها في السجل الخاص بقـيـد الخبراء ما يلـي:-
أ- صورة طبق الأصل مـن عقـد تأسيس الشركـة ونظامها الأساسي ، وقـيـد الشركـة في السجل التجاري .
ب- صورة طبق الأصل مـن خلاصة قـيـد كل شريكـ أو بطاقة الهوية أو جواز السـفـر، مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتـدريـب والخبرة .
ج- بيـان بأسـمـاء الشـركاء وحصــة كـل منهـــم في رأس المال والمسـتندات التـــي تثبت أهـليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة ، مع تقديم تعهــــــد بتفرغ المدير المسئول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار.
د- تحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها .
هـ- في حالة طلب قيد لفرع شركة أجنبيـة فيجــب ، بالاضافـة إلــى المســــتندات المذكـورة أعلاه ، تقـديم شهادة رسمية مـن الجهـات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركـة الأجنبية تبين أنهـا مؤسســـة ومسجلة في تلـكـ الـدولـة وأنهـا مصرح لها بمزاولة مهنة خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار على أن لا تقـل فــترة المزاولـة الفعلية عـن خمس سنـوات مـع تقـديم آخر ميـزانيتين معتمـدتين مصدقاً عليهـا مـن الجهات المعنية وتقـديم صورة طبق الأصـل مـن قـــرار مجلس إدارة الشـركة بفتح فرع لها بالدولة .