تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010

يجب أن يتضـمـن تقـريـر التسويـة الـذي يعـده خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار، البيـانـات الآتيـة علـى الأقـل :-

  1. ١- تاريـخ إعداد تقـريـر التسوية وتاريـخ تسليمه .
  2. ٢- معـلـومـات عـن المؤمـن لـه والمستفـيد مـن التأمـين .
  3. ٣- الجهة التي طلبت إجراء التسويـة .
  4. ٤- أسماء وكـلاء ووسطاء التأمـين ذوي العلاقة إن وجدوا .
  5. 5- تعريف بوثيقة التأمين وبنودها الأساسية وبصورة خاصة تلـــــــكـ المتعلقــــــــة بالأضرار محل التقرير.
  6. ٦- بيـان الأضرار وأسباب وقوعها وتحديد الخسارة الناجمة عنها .
  7. 7- تصريح بالأعمال والإجـراءات المتبعة في إجراء التسوية وإعـداد التقريـر بما في ذلكـ استعانته بأشخاص متخصصين من أجـل أعمال التسوية علـــى أن يقـــــــوم بتضمين تقارير هؤلاء الأشخاص في تقريره .
  8. 8- الرأي الفني الخاص بالتغطـية ومدى شمولها نوعاً وكـماً للأضرار وتقــــــــدير حجم الأضرار المطالب بالتعويض عنها ومبلـغ التعويــــض المستحق .