المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار
IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010 - ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـكـ الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلكـ ما يلـي :-
- أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
- ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
- ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
- د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
- هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلكـ مـــــــــــــن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
- ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
- ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .
3502