تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- يـلـتـزم خـبير الكشـف وتقـديـر الأضـرار بالاحتفــاظ بـدفاتر وسـجلات منتظمـة حسـب الأصول وتدوين وحفظ البيـانات والمعـلومـات الخـاصـة بالأعمال الـتي يمارسها في تلـكـ الدفاتر والسجلات ، حسب مقتضي الحال ، بما في ذلكـ ما يلـي :-
    1. أ- اسم وعنوان شركـة التأمين أو الجهة التي يمارس أعمال الخـبرة لها .
    2. ب- أنواع عمليات الكشف وتـقـديـر الأضـرار التي قام بها .
    3. ج- المذكـرات والمراسلات الخاصة بأعماله .
    4. د- اسم طالب التأمـين والمؤمـن له والمستفيد وتاريخ وثيقة التأميــــن والقســـط المستوفى وبيانات الحادث ونـوع وقيـمـة الأضـرار والظـروف المحيطة بالحادث وتحديـد مبلغ التعـويـض المستحق .
    5. هـ- مستندات ذات أرقـام متسلسلة تتعلق بالقبض والصرف وغـير ذلكـ مـــــــــــــن المعـاملات المالية الخاصة بأعمال الخبرة في الكشف وتـقـديـر الأضـرار .
       
  2. ٢- على خبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار الاحتفـاظ بالسجلات لمدة لا تقل عـن خـمس سنوات مـن تاريـخ إغلاقها .
  3. ٣- للمـديـر العــام تحديـد السـجلات الـتي يتـوجـب علـى خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار الاحتفاظ بها .