٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـكـ الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلكـ خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .
كتاب روابط اجتياز لـ Article 18 Suspension of the Practice