تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال

IA-BOD-RES 6/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2010
  1. ١- تكون حالات وقف الخبير عـن ممارسة أعمال الخبرة كـالآتـي :-
  2.  
    1. أ- بنـاء علـى طلـب يقدمه خـبير الكشف وتقـديـر الأضـرار بالتوقف عـــــن ممارسة أعماله وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية .
    2. ب- التعامل مـع شركـة تأمـين غير مقيدة في سجل شركـات التأمين .
    3. ج- تنازله أو تأجيره أيا مـن فروعه المرخصة في الدولة .
    4. د- عدم تجديد القيد أو الترخيـص لدى الهيئة .
    5. هـ- مخالفة القانون أو اللائـحة أو القرارات المنظمة لعمل مهنة خبـراء الكشــــف وتقدير الأضرار .
  3. ٢- يصدر المدير العام قـراراً بوقف خبير الكشف وتقـديـر الأضـرار عـن العمـل وتبلـغ الجهـات المختصة .
  4. ٣- لا يجوز لخبير الكشف وتقـدير الأضـرار ممارسة أعماله خـلال مـدة ايـقافـه عـن العمـل ويبـقى مسئولاً عـن الالتـزامـات التـي ترتبت عليه أو تلـكـ الناشئة عـن عمـله والسابقة لتـاريـخ صدور قرار الايقـاف .
  5. ٤- لخبير الكشف وتقدير الأضرار أن يطلب العودة لممـارسة أعماله في حالة توفيق أوضـاعه وذلكـ خـلال فـترة الإيقـاف ، ويعكسه يتخـذ الإجـراء لإصدار قـرار بالغـاء قيـده في السجل .