تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الهـدف:

C 52/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/2/2017

يهدف هذا النظام إلى إرساء حد دنى لمتطلبات كفاية رأس مـال البنوك، وذلك بغرض:

  1. i. التحقق من سلامة أوضاع البنوك؛ و
  2. ii. تعزيز الاستقرار المالي.