كتاب روابط اجتياز لـ Surveyors & Loss Adjusters ‹ المادة الثانية اعلى قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار › خبراء الكشف وتقدير الأضرار قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار المادة (١) معاني المصطلحات المادة (٢) نطاق سـريان النظام المادة (٣) ممارسة أعمال خبير الكشف وتقـديـر الأضرار المادة (٤) سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة المادة (٥) شروط قيد خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار المادة (٦) مستندات قيد خبراء الكشف وتقـدير الأضرار المادة (٧) إجراءات القـيـد في سجل خبراء الكشف وتقـديـر الأضرار المادة (٨) التظلم من قرار رفض القيد المادة (٩) القيد فـي السجل المادة (١٠) شروط تجديد قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار المادة (١١) تغيير البيانات والمعلومات المـادة (١٢) فتح فرع لخبير الكشف وتقـدير الأضرار داخل الدولة المــادة (١٣) واجـبـات خـبـيـر الكشف وتـقــديـر الأضـرار المـادة (١٤) مـحتـويـات تـقـريـر التـسويـة المـادة (١٥) سجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار المـادة (١٦) التـدقيـق علـى دفـاتـر وسجـلات خـبير الكشف وتـقـديـر الأضـرار المادة (١٧) الجـزاءات التـأديـبـية المـادة (١٨) الوقـف عـن ممـارسة الأعمـال المـادة (١٩) إجراءات الغـاء القيد المـادة (٢٠) أحـكام خـتامـيـة كتاب روابط اجتياز لـ Surveyors & Loss Adjusters ‹ المادة الثانية اعلى قـرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 6 ) لسنة 2010م بشان نظام خبراء الكشف وتـقـديـر الأضرار › 93