كتاب روابط اجتياز لـ المادة (13): ملحق خطة التعافي
المادة (13): ملحق خطة التعافي
13. | يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي: | |
1.13 | نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛ | |
2.13 | نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛ | |
3.13 | وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛ | |
4.13 | ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى. |