تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): ملحق خطة التعافي

13.يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي:
 
 1.13نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛
 
 2.13نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛
 
 3.13وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛
 
 4.13ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى.