تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): ترتيبات استمرارية الأعمال

C 4/2023
1-11

يجب أن تتضمن خطة التعافي ما يلي:

  1-1-11

تقييمًا للمتطلبات الإضافية التي يُحتمل أن تخضع لها المؤسسة المالية خلال الأزمات لكي تحافظ على عضويتها في البنى التحتية للسوق المالي، مثل التمويل المُسبق لمراكز السوق أو تقديم ضمانات عليها، والتدابير اللازمة لمعالجتها مثل وضع خطط لإيجاد ضمانات إضافية وما يمكن أن يكون لذلك، بدوره، من تأثير على المؤسسة المالية؛

  2-1-11

وترتيبات طوارئ ملائمة لتمكين المؤسسة المالية من مواصلة العمل أثناء تطبيق خيارات التعافي الخاصة بها. ويجب، كحد أدنى، أن تغطي هذه الترتيبات نظم البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، والموردين الرئيسيين، والموظفين الرئيسيين، وأن تكون متسقة مع ترتيبات استمرارية الأعمال الأخرى الخاصة بالمؤسسة المالية.

2-11

يجب على المؤسسات المالية أن تضمن عدم انتهاء اتفاقيات مستوى الخدمة نتيجة لأحداث ذات صلة بالتعافي، وأن العقود تتيح إمكانية تحويلها لأطراف ثالثة.