تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

نطاق التطبيق

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023

​​​​​

ينطبق هذا النظام على المؤسسات المالية، والتي تتضمن، لأغراض هذا النظام، ما يلي:
 
1)البنوك.
 
2)شركات التأمين.
 
3)فروع البنوك الأجنبية وفروع شركات التأمين الأجنبية.
 
4)أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى يحددها المصرف المركزي، وفقًا لتقديره، على أنها مُلزَمة بتطبيق تخطيط التعافي.