تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10): تسهيلات المصرف المركزي للسيولة

1-10

يجب أن تتضمن خطط تعافي البنوك خطة تشغيلية للوصول لتسهيلات المصرف المركزي الدائمة، بما في ذلك التسهيلات الدائمة لدى المصارف المركزية الأجنبية حيثما يكون ذلك منطبقًا.

2-10

وفيما يتعلق بهذه التسهيلات الدائمة، يجب أن تتضمن الخطة التشغيلية المعلومات التالية:

  1-2-10

تحديد التسهيلات المعنية، بما في ذلك وصف للغرض منها، ومدى ملاءمتها لمراحل التطبيق المختلفة لخطة التعافي؛

  2-2-10

تقييمًا لكيفية استيفاء المؤسسة المالية لمعايير الأهلية الخاصة بالتسهيلات؛

  3-2-10

تقييمًا للأصول المؤهلة للمؤسسة المالية، ومقدار السحب المُمكٍن عليها؛

  4-2-10

العمليات والخطوات اللازمة للوصول للتسهيلات، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات؛

  5-2-10

وتحديدًا لخيارات التعافي التي ستمكِّن المؤسسة المالية، مع مرور الوقت، من تسديد أي دعم للسيولة تلقته من المصارف المركزية.

3-10

يجب إعداد خطة التعافي دون تضمين لتوفر تسهيلات سيولة تقديرية استثنائية من المصارف المركزية، أو أي دعم من الأموال العامة.

4-10

يجب على البنوك التي تحدد تسهيلات السيولة الدائمة كجزء من خيارات تعافيها أن تقوم على نحو منتظم باختبار الجوانب التشغيلية للوصول إلى هذه التسهيلات، بما في ذلك من خلال إجراء معاملات تجريبية. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي، أو أي سلطة أخرى تقدم التسهيلات، بأن هذه المعاملات تجريبية.