تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023
1-1البنك: أي شخص إعتباري مرخص له وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي، بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى، كما ورد تعريفها في قانون المصرف المركزي.
 
2-1المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 
3-1قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله.
 
4-1وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت في هيئة شخص، أو وحدة، أو قسم) في المؤسسة المالية تقع على عاتقها مسؤولية تقديم تقييم و/أو تقارير و/أو تأكيدات موضوعية، ويشمل ذلك وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى وظائف الأعمال الاكتوارية والرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي حيثما ينطبق ذلك.
 
5-1أنشطة الأعمال الأساسية: أنشطة الأعمال والخدمات المرتبطة بها التي تمثل مصادر جوهرية للإيرادات أو الأرباح أو قيمة الامتياز بالنسبة للمؤسسة المالية.
 
6-1الوظائف بالغة الأهمية: الأنشطة أو الخدمات أو العمليات التي يرجَّح أن يؤدي انقطاعها إلى اضطراب الاستقرار المالي أو الخدمات الضرورية للاقتصاد بسبب حجم المؤسسة المالية، وحصتها في السوق، وترابطها الداخلي والخارجي، ودرجة تعقدها وأنشطتها عبر الحدود، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإمكانية استبدال تلك الأنشطة أو الخدمات أو العمليات.
 
7-1إدارة مخاطر المنشأة: الاستراتيجيات والسياسات والعمليات الخاصة بتحديد المخاطر، وتقييمها، وقياسها، ومراقبتها، وضبطها، وتقليلها، ورفع التقارير بشأنهاعلى مستوى منشأة شركة التأمين ككل.
 
8-1المؤسسة المالية: بنك أو شركة تأمين، أو فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة لبنك أجنبي أو لشركة تأمين أجنبية، أو أي مؤسسة مالية مرخّصة أخرى محددة من قبل المصرف المركزي.
 
9-1البنية التحتية للسوق المالي: نظام متعدد الأطراف بين المؤسسات المشاركة، بما في ذلك مشغّل النظام، ويُستخدم لأغراض مقاصة أوتسوية أو تسجيل المدفوعات، أو الأوراق المالية، أو المشتقات، أو المعاملات المالية الأخرى.
 
10-1سيناريو الضغط على المؤسسة المالية: سيناريو الضغط الذي يؤثر فقط على مجموعة المؤسسة المالية أو جزء من تلك المجموعة، ولكن ليس على السوق أو القطاع بوجه عام، على عكس سيناريو الضغط على النظام.
 
11-1شركة التأمين: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، أو فرع أجنبي لشركة تأمين، مرخص لها بالاكتتاب في أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
 
12-1قانون التأمين: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، حسبما يتم تعديله.
 
13-1لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل مؤسسة مالية إسلامية أو شركة تأمين تكافلي ويتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية أو شركة التأمين التكافلي للتأكد من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
 
14-1المؤسسات المالية الإسلامية: المنشآت المالية المرخّصة من قبل المصرف المركزي، التي تمارس كافة أنشطتها وأعمالها أو جزء منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
15-1أحكام الشريعة الإسلامية:
 
 أ.القرارات والفتاوى والأنظمة والمعايير الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بأنشطة وأعمال المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين التكافلي. "قرارات الهيئة العليا الشرعية""،
 
 ب.القرارات والفتاوى الصادرة من قبل "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" للمؤسسات المالية الإسلامية ذات الصلة وشركات التأمين التكافلي، فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها ("قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة العليا الشرعية.
 
16-1التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة: عملية داخلية تقوم بها شركة/مجموعة تأمين لتقييم مدى كفاية إدارة المخاطر، والمراكز الحالية والمستقبلية للملاءة تحت سيناريوهات الضغط العادية والشديدة. وتتطلب هذه العملية أن تقوم شركة التأمين بتحليل كافة المخاطر الجوهرية ذات الصلة، والتي يمكن توقعها بشكل معقول. وتغطي هذه العملية المخاطر الحالية والمستقبلية، وتتطلب تقديرات خاصة بالشركة حول إدارة المخاطر وكفاية الوضع الرأسمالي الذي يمكن أن يكون له تأثير على قدرتها على تحقيق أهدافها، وتلبية التزاماتها تجاه المؤمن لهم. ومن شأن ذلك أن يشجع إدارة الشركة على توقّع تحديات الأعمال المحتملة، واحتياجات رأس المال، وأن تتخذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر. ولا يُعد التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة ممارسة يتم إجراؤها لمرة واحدة، بل هو عملية تتطور باستمرار ويتعيّن أن تكون أحدى مكونات إطار إدارة مخاطر المنشأة المعتمد لدى شركة التأمين. وإذ لا توجد طريقة واحدة محددة لإجراء التقييم الذاتي للمخاطر والملاءة، فإن من المتوقع أن يكون ناتجها مجموعة من الوثائق التي توضح نتائج النهج الاستباقي الذي تعتمده الإدارة في تقييمها الذاتي.
 
17-1الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة المؤسسة المالية على أساس يومي، وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الإدارة، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي، والمسؤول المالي الرئيسي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي.
 
18-1الموظفون: كافة الأشخاص العاملين في المؤسسة المالية، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، ما عدا أعضاء مجلس الإدارة.
 
19-1التسهيلات الدائمة: أدوات سياسة نقدية تتم اتاحتها للمؤسسات المالية المرخّصة، لتمكينها من إدارة سيولتها وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، بموجب أحكام قانون المصرف المركزي.
 
20-1سيناريو الضغط على النظام: سيناريو الضغط الذي لا يؤثر على كامل مجموعة المؤسسة المالية أو جزء منها فحسب، بل يؤثر أيضًا على عموم السوق أو القطاع الذي تعمل فيه، على عكس سيناريو الضغط على المؤسسة المالية.
 
21-1التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين. ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر، وفق الشروط والأحكام. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمارالأموال المتجمعة فيه.
 
 ويجب أن تكون كافة معاملات شركة التأمين التكافلي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.