كتاب روابط اجتياز لـ المادة (12): خطة الاتصال
المادة (12): خطة الاتصال
1-12 | يجب على المؤسسات المالية أن تطوّر استراتيجية اتصال ملائمة يتم اتباعها في حالة استخدام خطة التعافي، وذلك للتواصل مع الجمهور والأسواق المالية وموظفي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الآخرين. |
2-12 | وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية إفادات مُعدّة، وخطة تدريجية ذات خطوات مرتبة، تحدد الجمهور المستهدف والتوقيت والموافقات المطلوبة لإصدارها. |