تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12): خطة الاتصال

1-12

يجب على المؤسسات المالية أن تطوّر استراتيجية اتصال ملائمة يتم اتباعها في حالة استخدام خطة التعافي، وذلك للتواصل مع الجمهور والأسواق المالية وموظفي المؤسسة المالية وأصحاب المصلحة الآخرين.

2-12

وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية إفادات مُعدّة، وخطة تدريجية ذات خطوات مرتبة، تحدد الجمهور المستهدف والتوقيت والموافقات المطلوبة لإصدارها.