تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14): تحديث خطط التعافى وتواتر تقديمها للمصرف المركزى

1-14

يجب على المؤسسات المالية أن تقوم بإجراء مراجعة شاملة لكافة جوانب خطة التعافي، وعلى وجه الخصوص، سعة التعافي، ومؤشرات خطة التعافي وحدودها، والسيناريوهات، واختبارات السيناريو، على النحو التالي:

  1-1-14

سنويًا على الأقل بالنسبة للمؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام المحلي؛

  2-1-14

مرة واحدة كل سنتين، على الأقل، بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، عدا في حال طلبها سنويًا من قبل المصرف المركزي؛

  3-1-14

وعند حدوث تغيير في الشكل القانوني أو الهيكل التنظيمي، أو نموذج الأعمال أو الوضع المالي للمؤسسة المالية، بحيث يكون له تأثير ملموس على خطة التعافي.

2-14

 يجب تقديم خطة التعافي سنويًا للمصرف المركزي. وفي حال عدم خضوع خطة التعافي للمراجعة الشاملة وفقًا لأحكام المادة 14-1 أعلاه، فيتوجب أن يُثبت ملخّص التغييرات المشار إليه في المادة 2-2 بأن ذلك لم يكن مطلوبًا وفقًا للمادة 14-1-3 أعلاه، من خلال تقديم تقييم لأهم الأحداث ذات الصلة.

3-14

يمكن أن يقوم المصرف المركزي بإلزام أي مؤسسة مالية بمراجعة خطتها للتعافي وفقًا للتعليمات والأطر الزمنية التي يحددها المصرف المركزي.

4-14

وللمصرف المركزي أن يلزم المؤسسة المالية باتخاذ تدابير محددة لمعالجة النواقص وأوجه القصور في الحالات التي يرى فيها أن خطة التعافي لا تحقق أهداف هذا النظام بسبب افتقارها لخيارات تعافٍ مجدية أو فعّالة، أو بسبب وجود عوائق جوهرية تقف أمام تطبيقها.