تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5): الحوكمة

1-5

يجب على المؤسسات المالية التحقق من وجود ترتيبات حوكمة فعالة لإعداد، ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى مراقبة مؤشرات خطة التعافي الخاصة بها، وتطبيقها.

2-5

وفيما يخص إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي:

  1-2-5

يجب أن يقوم مجلس إدارة المؤسسة المالية بتقييم واعتماد خطة التعافي قبل تقديمها للمصرف المركزي.

  2-2-5

بالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، يجب أن يتم تقييم خطة التعافي واعتمادها بواسطة لجنة الإدارة العليا للفرع.

  3-2-5

وبالنسبة لفروع المؤسسات المالية الأجنبية، فيمكن للمصرف المركزي أن يطلب، بالإضافة إلى متطلبات المادة 5-2-2، أن يتم اعتماد خطة التعافي من قبل مجلس إدارة المقر الرئيسي.

  4-2-5

يكون مسؤول المخاطر الرئيسي مسؤولا عن قيادة إعداد خطة التعافي، إلى جانب الإدارة العليا.

  5-2-5

يجب على المؤسسة المالية أن تتحقق من مشاركة كافة أعضاء الإدارة العليا ذوي الصلة، بما في ذلك الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط، في إعداد ومراجعة واعتماد خطة التعافي، بالإضافة إلى كبار الموظفين من مجالات الأعمال ذات الصلة بخيارات خطة التعافي، والمسؤولون عن اختبارات الضغط. وفي هذا السياق، يشير مصطلح "الأشخاص الرئيسيون في وظائف الضبط" إلى الأشخاص المسؤولين عن قيادة وظائف الضبط.

  6-2-5

يجب أن تخضع خطة التعافي للتقييم الذاتي والمراجعة من قبل وظيفة التدقيق الداخلي بالمؤسسة المالية، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

  7-2-5

لكي تكون ترتيبات الحوكمة فعّالة، يجب أن تكون المؤسسة المالية على استعداد لإثبات أن مصداقية خطة التعافي وقابليتها للتنفيذ في ظل ضغوط حادة قد تم اختبارهما بشكل كافٍ لتبرير الموافقة على خطة التعافي. ويشمل ذلك إنشاء عملية إعداد واعتماد للخطة مع فصل ملائم للواجبات والضوابط بين المسؤولين عن تطوير الخطة والآخرين الذين يتولون مراجعة و/أو اعتماد الخطة.

  8-2-5

ويجب على المؤسسة المالية الإسلامية، إضافة إلى ذلك، الحصول على موافقة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها بأن خطة التعافي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

3-5

تنفيذ خطة التعافي:

  1-3-5

يجب أن تتضمن خطة التعافي اجراءات واضحة للتصعيد واتخاذ القرار وذلك لتحديد المواقيت المناسبة لتنفيذها والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار مؤشرات خطة التعافي.

  2-3-5

يجب أن ترتبط القرارات والإجراءات بأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح، ومناطة لأشخاص رئيسيين.

  3-3-5

يجب تضمين إجراءات الحوكمة المتعلقة بخطة الاتصال في خطة التعافي، ويتعيّن أن تكون متسقة مع إجراءات الحوكمة المتعلقة بتنفيذ خطة التعافي.

4-5

يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية نظم كافية لتوفر، في المواقيت المناسبة، كافة المعلومات المحدّثة وذات الصلة، التي تكون مطلوبة لدعم خطة التعافي.

5-5

بالنسبة للبنوك، يجب التأكُّد من أن خطة التعافي متسقة مع خطة تمويل السيولة الطارئة الخاصة بالبنك، والعكس صحيح.

6-5

بالنسبة لشركات التأمين، يمكن استخدام الأدوات الحالية لإطار إدارة مخاطر المنشأة الخاص بها كمصدر للمدخلات عند إعداد وتطوير خطة التعافي، وقد تتضمن هذه الأدوات، ولكن ليس على سبيل الحصر، تقييم المخاطر الذاتية والملاءة، وخطط الطوارئ وخطط رأس المال وإدارة مخاطر السيولة.