تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4): خطط تعافي المجموعة

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023
1-4

يجب على المجموعات أن تضع خطًا للتعافي تغطي كافة المؤسسات المالية داخل المجموعة، ويتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار في خطتها، السيناريوهات وخيارات التعافي ومؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات، ذات الصلة بكل واحدة من المؤسسات المالية داخل المجموعة.

2-4

وتهدف خطة تعافي المجموعة إلى تحقيق تعافي المجموعة ككل، أو تعافي واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل تلك المجموعة، مع أخذ التأثير على المجموعة ككل بعين الاعتبار.

3-4

يجب أن تتضمن خطط تعافي المجموعة نظرة عامة على الترتيبات القائمة لتوفير الدعم المالي فيما بين مكونات المجموعة حيثما ينطبق ذلك.

4-4

يجب أن تقدم خطة تعافي المجموعة نظرة عامة على أي روابط جوهرية بين كيانات المجموعة، بما في ذلك، على سبيل المثال، المعاملات المعضدة بمثلها والضمانات.

5-4

يجب على خطط تعافي المجموعات أن تحدد وتبيّن أي عوائق عملية أو قانونية أو غيرها من العوائق التي قد تحوُل دون تطبيق خيارات التعافي التي تتضمن كيانات متعددة في المجموعة، خاصة عندما تحتوي الخيارات على تحويلات بين كيانات المجموعة.

6-4

يجب أن تخضع خطط تعافي المجموعة للتقييم والاعتماد من قبل مجلس إدارة الكيان الأم للمجموعة.

7-4

وبالنسبة للمؤسسة المالية التي يكون مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المجموعة بأكملها.

8-4

وبالنسبة لمؤسسة مالية كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتابعة لمؤسسة يقع كيانها الأم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تغطي خطة التعافي المؤسسة التابعة الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعيّن أن تكون خطة التعافي متّسقة مع خطة تعافي المجموعة ومكملة لها، وأن تبيّن بوضوح التفاعلات والاعتماد المتبادل بين خطط التعافي المحلية وخطط تعافي المجموعة.

9-4

بالنسبة لمؤسسة مالية تكون فرعًا بدولة الإمارات العربية المتحدة لمؤسسة أجنبية، يجب أن يتم تكييف خطة التعافي لعمليات المؤسسة المالية المحلية. وقد يُلزم المصرف المركزي الفرع بالإفصاح الكلي أو الجزئي عن خطط التعافي المعدة من قبل المؤسسة الأجنبية على مستوى مجموعتها، ويجوز للمصرف المركزي، حسب تقديره الخاص، أن يقرر أن تلك الخطة كافية لاستيفاء متطلبات هذا النظام، أو أن يوصي بإدخال تغييرات عليها لهذا الغرض. وعند اتخاذه لهذا القرار، سينظر المصرف المركزي فيما إذا كانت العمليات المحلية قد تم أخذها في الاعتبار على نحو كافٍ في خطة تعافي المجموعة.

10-4

ولكي يتم اعتبار خطة تعافي المجموعة كافية لتغطية العمليات المحلية، يجب لخطة تعافي المجموعة، كحد أدني:

  1-4-10

أن تصف ما إذا كانت خيارات التعافي الرئيسة في خطة تعافي المجموعة، ستؤثر، إذا تم توظيفها، على العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيفية تأثيرها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

  2-4-10

أن تبيّن كيف يمكن أن يؤدي حدوث ضغوط حادة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تفعيل إجراءات خطة التعافي على مستوى المجموعة؛

  3-4-10

أن تصف عملية تفعيل خطة تعافي المجموعة، محددةً دور الإدارة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها في عملية تخطيط التعافي، وموضحة كيفية تنفيذ خيارات التعافي (مثل الخطوات اللازمة، والوقت التقديري للتطبيق، والاعتبارات عبر الحدود)؛

  4-10-4

وأن توضّح كيف يُتوقع أن تؤدي خيارات التعافي إلى استعادة العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها المالي وقدرتها العامة على الاستمرار.

11-4

للمصرف المركزي أن يُلزم المؤسسات المالية في مجموعة ما بأن تكون لديها خطط تعافٍ خاصة بها، إلى جانب خطة تعافي المجموعة.