كتاب روابط اجتياز لـ المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي
المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي
يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المالية خطة للتعافي تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتي يتعيّن أن تتضمن، كحد أدنى، ما يلي:
1-2 | موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛ |
2-2 | ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛ |
3-2 | وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛ |
4-2 | جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛ |
5-2 | إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛ |
6-2 | مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛ |
7-2 | مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛ |
8-2 | سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛ |
9-2 | تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛ |
10-2 | نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛ |
11-2 | ترتيبات استمرارية الأعمال؛ |
12-2 | خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛ |
13-2 | والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه. |