تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2): متطلب إعداد خطة التعافي

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023

يجب أن تتوفر لدى المؤسسات المالية خطة للتعافي تتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، والتي يتعيّن أن تتضمن، كحد أدنى، ما يلي:

1-2

موجزًا تنفيذيًا يوضح العناصر الرئيسة للخطة، بجانب تقييم موجز للسعة الإجمالية للتعافي؛

2-2

ملخصًا للتغييرات الجوهرية التي طرأت على المؤسسة المالية وعلى خطة التعافي منذ آخِر خطة تعافي؛

3-2

وصفًا للمؤسسة المالية يوضح هيكلها القانوني، ومجالات عملها الأساسية، والمخاطر الرئيسة، ونموذج الأعمال، والوظائف بالغة الأهمية والعمليات والخصائص المالية الرئيسية؛

4-2

جوانب الحوكمة في خطة التعافي وكيفية دمجها في عموم حوكمة وسياسات وعمليات المؤسسة المالية؛

5-2

إطارًا لمؤشرات خطة التعافي وحدود المؤشرات وإجراءات الحوكمة والتصعيد ذات الصلة؛

6-2

مجموعة من خيارات التعافي التي يمكن تطبيقها لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار؛

7-2

مجموعة من سيناريوهات الضغط، يتم من خلالها تعريض المؤسسة المالية للضغط بطرق مختلفة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لاستعادة قدرة المؤسسة المالية على الاستمرار، وخصوصًا من خلال تطبيق خيارات التعافي؛

8-2

سعة تعافي المؤسسة المالية، بوجه عام، وعند تطبيقها على سيناريوهات مختلفة؛

9-2

تسهيلات المصرف المركزي للسيولة التي قد تكون متاحة للبنك، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، بما في ذلك الضمانات المتاحة لهذا الغرض؛

10-2

نظرة عامة على الترتيبات التحضيرية التي اتخذتها المؤسسة المالية أو تعتزم اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول إلى خيارات التعافي؛

11-2

ترتيبات استمرارية الأعمال؛

12-2

خطة اتصال تلبي احتياجات كافة أصحاب المصلحة المعنيين، الداخليين والخراجيين، ليتم توظيفها عند تطبيق خيارات التعافي؛

13-2

والملحق كما هو موضح في المادة 13 أدناه.