تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15): الإنفاذ والعقوبات

C 4/2023
1-15

قد يخضع الإخلال بأيٍ من أحكام هذا النظام وأي معايير مصاحبة له، لإجراء رقابي وعقوبات إدارية ومالية، وفقًا لما يراه المصرف المركزي ملائماً.

2-15

وقد تتضمن الإجراءات الرقابية والعقوبات الإدارية والمالية المفروضة من قبل المصرف المركزي، سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا أو أعضاء مجلس الإدارة، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة للبنك، أو فرض غرامات أو حظر أفراد من العمل في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.