تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13): ملحق خطة التعافي

13

يجب أن يتضمن ملحق خطة التعافي، كحد أدنى، ما يلي:

 1-13

نموذج خطة التعافي، حسبما يحدده المصرف المركزي؛

 2-13

نظرة عامة على أدوار ومسؤوليات إدارة الأزمات، ومعلومات الاتصال ذات الصلة؛

 3-13

وثائق داعمة للاستعداد التشغيلي لخيارات التعافي؛

 4-13

ووثائق داعمة للتقييمات والتحليلات الواردة فى خطة التعافى.