تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7): خيارات التعافي

1-7

خيارات التعافي هي تدابير رأس المال، والسيولة، وإعادة الهيكلة، وغيرها، والتي يمكن أن تطبّقها المؤسسة المالية استجابة لضغوط قائمة أو متوقعة، وذلك لاستعادة، أو الحفاظ على، قدرتها على الاستمرار أو وضعها المالي.

2-7

وفيما يتعلق بخيارات التعافي، يجب أن تحتوي خطة التعافي على ما يلي:

  1-2-7

مجموعة واسعة من خيارات التعافي لضمان توفر قدر كافٍ من الخيارات القابلة للتطبيق في أوضاع ضغط مختلفة؛

  2-2-7

منهجية لتحديد خيارات التعافي التي سيتم تطبيقها، وتسلسلها في التطبيق، وذلك حسب الظروف السائدة في كل حالة من حالات ضغط؛

  3-2-7

وصف لإجراءات تحديد قيمة خطوط الأعمال الأساسية والعمليات والأصول المضمّنة في خيارات التعافي ذات الصلة، وقابليتها للتسويق؛

  4-2-7

تقييم لقدرة خطوط الأعمال والكيانات القانونية الخاضعة للفصل في أي خيار تعافي على البقاء والاستمرار، والتأثير المتوقع لذلك على هيكل المجموعة المتبقي وقدرته على الاستمرار؛

  5-2-7

تفاصيل الضمانات المتاحة للمؤسسة المالية وعمليات تحديدها؛

  6-2-7

وتقييم لإمكانية تحويل السيولة عبر كيانات المجموعة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.

3-7

بالنسبة للبنوك، يجب أن تتضمن مجموعة خيارات التعافي أيضًا ما يلي:

  1-3-7

إجراءات لتعزيز رأس المال وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

  2-3-7

تدابير للحصول على التمويل الكافي، مع ضمان التنويع الكافي لمصادر التمويل، وتوفر الضمانات بشكل مناسب من حيث الحجم، والمكان والجودة. ويتعين أن يتم إيلاء اعتبار ملائم للتحويلات الممكنة للسيولة والأصول داخل المجموعة التي ينتمي إليها البنك؛

  4-3-7

وبيع شركات تابعة وفصل وحدات أعمال، وإعادة الهيكلة الطوعية للالتزامات من خلال تحويل الديون إلى حقوق ملكية، حيثما أمكن ذلك.

4-7

وبالنسبة لشركات التأمين، فيجب على خطة التعافي أن تتضمن النطاق التالي من خيارات التعافي، أو تُبرر عدم تضمينها:

  1-4-7

إجراءات لتعزيز رأس المال، على سبيل المثال إعادة الرسملة عقب تكبد خسائر غير عادية، وتدابير الحفاظ على رأس المال، مثل تعليق توزيعات أرباح الأسهم ودفعات المكافآت المتغيرة؛

  2-4-7

تفعيل أدوات رأس المال الطارئ؛

  3-4-7

إمكانية بيع مؤسسات تابعة أو محفظات عقود تأمين، أو انفصال وحدات أعمال؛

  4-4-7

تغييرات على برنامج إعادة التأمين؛

  5-4-7

تغييرات على استراتيجية الاستثمار وبرنامج التحوّط؛

  6-4-7

تغييرات في مزيج الأعمال، وحجم المبيعات وتصاميم المنتجات، بما في ذلك خيارات لإغلاق دفتر الأعمال أمام مبيعات أو أعمال الجديدة؛

  7-4-7

تغييرات في ممارسات الاكتتاب والتعامل مع المطالبات؛

  8-4-7

وتعديلات على شروط وأحكام العقد، ومستويات الرسوم والتكاليف ودفعات استرداد قيمة وثيقة التأمين، ومبلغ وتوقيت أي مزايا تقديرية، وطريقة توظيف الحوافز التقديرية لتجديد العقود (مثل "خصومات عدم وجود مطالبات" أو تجديد العقود بدون اكتتاب جديد).

5-7

يجب لكل خيارٍ للتعافى أن يتضمن، كحد أدنى، التفاصيل التالية:

  1-5-7

وصفًا لخيار التعافي؛

  2-5-7

ترتيبات تحضيرية مفصّلة لضمان قابليته للتطبيق فى المواقيت المناسبة؛

  3-5-7

تخصيصًا واضحًا لأدوار ومسؤوليات تطبيقه؛

  4-5-7

تأثير تطبيقه على رأس المال والسيولة، مقاسًا من الناحية النقدية وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛

  5-5-7

وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، قد تتضمن الترتيبات التحضيرية المشار إليها في البند 7-5-2 أعلاه شرط الحصول على موافقة مسبقة للوثائق المرتبطة بمبيعات وتحويلات الأصول القائمة على الديون.

  

وتقييمًا للتالي:

  6-5-7

إمكانية تطبيقه بنجاح، وتحقيق فوائده المرجوة؛

  7-5-7

الإطار الزمني لتطبيقه؛

  8-5-7

الإطار الزمني لتأثير فوائده على رأس المال والسيولة؛

  9-5-7

التأثير المحتمل لتطبيقه على الامتياز المالي للمؤسسة المالية، بحيث يتراوح ما بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

  10-5-7

التأثير المحتمل لتطبيقه على العملاء أو المؤمن لهم، والأطراف المقابلة، والقطاع المالي، وثقة السوق، بحيث يتراوح بين منخفض، ومتوسط ومرتفع؛

  11-5-7

تأثير تطبيقه على الوظائف بالغة الأهمية في المؤسسة المالية؛

  12-5-7

العوائق التي تعترض تطبيقه، بما في ذلك العوائق ذات الطبيعة القانونية والرقابية، وكيف يمكن تخفيفها؛

  13-5-7

خصوصيات العقود الإسلامية، بما في ذلك منتجات التأمين التكافلي، لضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق خيار الحل، على سبيل المثال فيما يتعلق بقابلية الأصول والخصوم للتحويل، والمتطلبات والشروط والأحكام الخاصة بكل عقد، ضمن أمور أخرى؛

  14-5-7

وتحديد خيارات التعافي التي تتعارض مع بعضها البعض، والاعتمادات المالية والتشغيلية المتبادلة بين خيارات التعافي، والتي يرجح أن يؤدي تطبيقها معًا إلى فائدة أقل من التأثير الكلي لتطبيقها بمعزل عن بعضها البعض.

6-7

يجب على خيارات التعافي التي تتألف من بيع أو تخلّص من الأصول أن تفصّل، على الأقل، المشترين المحتملين حسب نوعهم والخصم الواقعي المطلوب لتحقيق البيع، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أحوالًا مختلفة للسوق.

7-7

بالنسبة للبنوك، يجب ألا يتجاوز الإطار الزمني لتطبيق خيار التعافي وتأثير فوائده، بوجه عام، ستة أشهر، عدا في الحالات النادرة التي يكون فيها إطار زمني أطول مبررًا بشدة في تقييم خيار التعافي. ومن المتوقع أن تتعلق مثل هذه الحالات، بصورة رئيسة، بمعاملات محددة للتخلص من الأصول وفي سوق رأس المال.

8-7

يجب أن يكون من المرجّح، بصورة معقولة، أن تكون خطة التعافي والخيارات التي تحتويها قابلة للتطبيق بسرعة وفعالية في أوضاع الضغوط المالية، ويجب أن يكون من المرجح أن تنجح خطة وخيارات التعافي في استعادة المؤسسة المالية لقدرتها على الاستمرار.

9-7

يجب على المؤسسات المالية أن تقدم نظرة عامة على الإجراءات التحضيرية التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لتحسين قدرتها على الوصول لخيارات التعافي، بما في ذلك أيضًا خيارات تعافٍ جديدة لم يتم بعد إدراجها في الخطة.

10-7

 يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تراقب، على أساس مستمر، نسبة أصولها القائمة على الديون في المحفظات المخصصة للبيع كجزء من خيارات التعافي الخاصة بها، والتحقق من بقاء هذه النِّسب ضمن الحدود المسموح بها التي تسمح ببيع هذه المحفظات.