تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): سعة التعافي

1.9سعة التعافي هي الفوائد المالية القصوى التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق المجموعة الأكثر فعالية وذات المعقولية الكافية من خيارات التعافي، تحت أنواع مختلفة من سيناريوهات الضغط.
 
2.9يجب لمجموعة خيارات التعافي أن تأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتبادلة فيما بينها، وقدرة نموذج أعمال ما بعد التعافي على الاستمرار.
 
3.9تعتمد سعة التعافي الفعلية على خيارات التعافي المتاحة حاليًا للمؤسسة المالية. وتستند سعة التعافي المحتملة إلى التحسينات المخططة على فعالية خيارات التعافي القائمة، أو استحداث خيارات جديدة حيث يكون قد تم مسبقًا اتخاذ خطوات ملموسة لتطويرها.
 
4.9يجب أن تصف خطة التعافي التحسينات المخطط إجراؤها على خيارات التعافي، مع تفاصيل بشأن الإطار الزمني المتوقع، والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها بالفعل لتطويرها.
 
5.9وفيما يتعلق بسعة التعافي للمؤسسة المالية، يجب أن تتضمن خطة التعافي تقييمًا للتالي:
 
  1.5.9 سعة التعافي الفعلية، وسعة التعافي المحتملة حيثما يكون ذلك منطبقًا، مقاسة من الناحية النقدية، وبالمقاييس الرقابية ذات الصلة؛
 
  2.5.9مساهمة كل خيار من خيارات التعافي؛
 
  3.5.9الإطار الزمني لتطبيق كل خيار من خيارات التعافي؛
 
  4.5.9والإطار الزمني لتأثير فوائد كل خيار تعافي على رأس المال والسيولة.
 
6.9بالنسبة للبنوك، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسبة حقوق الملكية العادية الشق-1، ونسبة الرافعة المالية، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر، أو نسبة الأصول السائلة المؤهلة ونسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة، حيثما يكون ذلك منطبقًا.
 
7.9 وبالنسبة لشركات التأمين، يجب كحد أدنى أن تشتمل المقاييس الرقابية لقياس سعة التعافي على نسب الملاءة، ونسب السيولة، ونسب الأرباح.
 
8.9يمكن للمؤسسة المالية أن تقدم مجموعة من السّعات للتعافي على أساس مجموعة من التأثيرات المحتملة والأطر الزمنية لكل خيار من خيارات التعافي في تقييمها لسعة التعافي.