تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

المؤشرات التي سيتم تضمينها في كل خطة تعافي (لشركات التأمين)

(يجوز لشركات التأمين أن تبرر استبدالها لمؤشر يكون غير ملائم لها بشكل كافٍ بمؤشر بذيل مناسب)

1. مؤشرات رأس المال

أ) الزيادة في الأصول المقبولة على الالتزامات

ب) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

ج) الفائض/العجز في تلبية متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

د) الأموال الذاتية لتلبية متطلبات ملاءة رأس المال

هـ) الفائض/العجز في تلبية متطلبات ملاءة رأس المال

و) الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية المبلغ الأدنى للضمان

ز) نسبة ملاءة رأس المال - المجموعات

ح) نسبة ملاءة رأس المال - التأمينات العامة/غير الحياة

ط) نسبة ملاءة رأس المال - تأمينات الحياة/التكافلي العائلي

ي) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر الإكتتاب

ك) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر السوق

ل) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر تعثر الأطراف المقابلة

م) متطلب ملاءة رأس المال لمخاطر التشغيلية

2. مؤشرات السيولة

أ) نسبة الأصول السائلة

3. مؤشرات الربحية

أ) صافي النسبة المجمعة - غير الحياة

ب) عائد الاستثمار - تأمينات عامة/غير الحياة (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

ج) عائد الاستثمار – تأمينات الحياة/التكافلي العائلي (مع الأخذ في الاعتبار الفصل بين الحسابات في التأمين التكافلي)

د) إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات

هـ) العائد من فائض الأصول على الالتزامات

و) العائد على الأصول

ز) عائد الأقساط /الاشتراكات (الإجمالي والصافي)

ح) فائض الاكتتاب

4. مؤشرات السوق

أ) تركزات الأصول

ب) التفاوت في آجال الاستحقاقات (بالسنوات)

5. مؤشرات مخاطر الائتمان

أ) متوسط التصنيف الائتماني للاستثمارات (خطوة جودة الائتمان)

ب) حصة الأصول دون الدرجة الاستثمارية (خطوة جودة الائتمان أعلى من 3)

6. مؤشرات المخصَّصات

يجب على شركات التأمين أو إعادة التأمين أو التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي النظر في تضمين مؤشرات المخصَّصات التي تقيس وتراقب تطور مخصصاتها الفنية. وقد تتضمن مؤشرات المخصَّصات افتراضات رئيسة للتخصيص مثل منحنى العائد ذي الصلة، ومعدلات الانقضاء أو التغييرات في قيمة الخيارات والضمانات أو الأرباح المتوقعة المدرجة في الأقساط / المساهمات المستقبلية.