تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة

يسري تنفيذه من تاريخ 29/12/2023

لغرض من خطة التعافي هو إعداد المؤسسة المالية كي تكون أكثر مرونة في فترات الضغوط المالية الحادة، وتوجيهها لتحقيق استقرارها الذاتي واستعادة مركزها المالي وقدرتها على الاستمرار بشكل عام.

وتعتبر خطة التعافي موردًا مهمًا للتأهب للأزمات وإدارتها. ويتعين تصميمها بقصد تطبيقها في حالات الضيق المالي، ويجب ألا تُعامل على أنها مجرد ممارسة امتثال.

تم إصدار هذا النظام وفقًا للصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي تحت أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، حسبما يتم تعديله.