تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17): النشر وتاريخ النفاذ

1-17

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويدخل حيز التنفيذ فور نشره.

2-17

يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية خطة قائمة للتعافي، بحلول 30 يونيو 2024.

  

 

 

 

 

خالد محمد بالعمى

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي