كتاب روابط اجتياز لـ الأهداف
الأهداف
يهدف هذا النظام إلى وضع المتطلبات الخاصة بما يأتي:
- شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
- حقوق والتزامات وسطاء التأمين تجاه الشركات والعملاء؛
- المتطلبات الاحترازية التي تتناول السلامة المالية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ورفع التقارير والإفصاح؛
- صلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على وسطاء التأمين.
يراعِي المصرف المركزي في ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، تحقيق الأهداف الآتية:
- المعاملة العادلة للعملاء؛
- ضمان سلامة وكفاءة صناعة التأمين؛
- تعزيز موثوقية وكفاءة عمليات الوساطة في التأمين، وكذلك ثقة الجمهور في صناعة التأمين؛