تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأهداف

يهدف هذا النظام إلى وضع المتطلبات الخاصة بما يأتي:

  1. شروط ترخيص وسطاء التأمين؛
  2. حقوق والتزامات وسطاء التأمين تجاه الشركات والعملاء؛
  3. المتطلبات الاحترازية التي تتناول السلامة المالية، وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية ورفع التقارير والإفصاح؛
  4. صلاحيات المصرف المركزي فيما يتعلق بالرقابة على وسطاء التأمين.

يراعِي المصرف المركزي في ممارسته لصلاحياته ومهامه بموجب هذا النظام، تحقيق الأهداف الآتية:

  1. المعاملة العادلة للعملاء؛
  2. ضمان سلامة وكفاءة صناعة التأمين؛
  3. تعزيز موثوقية وكفاءة عمليات الوساطة في التأمين، وكذلك ثقة الجمهور في صناعة التأمين؛