تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) رفع التقارير المالية

1-13

يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وأنظمة المصرف المركزي.

2-13

يجب على وسيط التأمين تقديم ما يأتي خلال تسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية:

  

أ. 

تقرير مفصّل موقع من ممثلي وسيط التأمين، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة الوساطة في التأمين التي قام بها وسيط التأمين على مدار العام؛

  

ب. 

والبيانات المالية السنوية النهائية والتي يجب تدقيقها وإرفاق تقرير مدقق الحسابات الخارجي بها.