كتاب روابط اجتياز لـ المادة (13) رفع التقارير المالية
المادة (13) رفع التقارير المالية
1-13 | يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وأنظمة المصرف المركزي. | ||
2-13 | يجب على وسيط التأمين تقديم ما يأتي خلال تسعين (90) يومًا من نهاية السنة المالية: | ||
أ. | تقرير مفصّل موقع من ممثلي وسيط التأمين، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة الوساطة في التأمين التي قام بها وسيط التأمين على مدار العام؛ | ||
ب. | والبيانات المالية السنوية النهائية والتي يجب تدقيقها وإرفاق تقرير مدقق الحسابات الخارجي بها. |