تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (21) الإنفاذ

1-21

يمكن أن تخضع مخالفة أي من أحكام هذا النظام إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو جزاءات حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.

2-21

دون الإخلال بأحكام قوانين المصرف المركزي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الرقابية والجزاءات التي يفرضها المصرف المركزي سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات ممثلي وسيط التأمين أوالإدارة العليا أو الموظفين، أو إجراء ترتيبات للإدارة المؤقتة لوسيط التأمين، أو حظر أفراد من العمل في قطاع التأمين في الدولة.

3-21

ولا يُخل فرض أي إجراء رقابي وجزاءات من قِبَل المصرف المركزي بالمسؤولية المدنية والجنائية لوسيط التأمين أو ممثلي وسيط التأمين أو أي من موظفيه، عن المخالفات المرتكبة.