كتاب روابط اجتياز لـ المادة (1) تعريفات
المادة (1) تعريفات
لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-1 | مقدم الطلب: الشخص الاعتباري الذي يقدم طلبًا لدى المصرف المركزي للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الوساطة في التأمين. | ||
2-1 | المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين إبتداءً، أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية. | ||
3-1 | المصرف المركزي:مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. | ||
4-1 | قوانين المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرفالمركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين. | ||
5-1 | الإسناد: إسناد المسؤولية الناشئة عن وثيقة التأمين كليًا أو جزئيًا من قبل الشركة أو معيد التأمين إلى شركة إعادة تأمين أخرى بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد "إعادة إعادة التأمين". | ||
6-1 | تسوية المطالبات: العملية التي تقوم الشركة من خلالها بدفع الأموال للعميل كتعويض، والتي تنشأ من عقد التأمين/إعادة التأمين. | ||
7-1 | العميل: الشخص الذي يمارس وسيط التأمين لصالحه أعمال الوساطة في التأمين وفقًا لأحكام هذا النظام. | ||
8-1 | الشركة: | ||
أ. | شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي؛ | ||
ب. | أو معيد التأمين. | ||
9-1 | تضارب المصالح: حالة تضارب فعلي أو متصوّر بين واجبات شخص ما ومصالحه الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على نحو غير سليم في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته. | ||
10-1 | وظيفة الضبط: وظيفة (سواء كانت شخصًا أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تكون مسؤولة لدى وسيط التأمين عن تقديم تقييم موضوعي وتقارير و/أو تأكيدات؛ وتشمل وظائف إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي. | ||
11-1 | الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين، والهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف وسيط التأمين ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء. | ||
12-1 | المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة المالية الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية. | ||
13-1 | عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأشخاص الطبيعيين المقترح تعيينهم كممثلين لوسيط التأمين، والإدارة العليا، والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين حسبما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر، من حيث النزاهة والكفاءة والسلامة المالية. وترد المعايير المحددة للجدارة والنزاهة في المادة (5) من هذا النظام. | ||
14-1 | المحافظ: محافظ المصرف المركزي. | ||
15-1 | أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المصرف المركزي. | ||
16-1 | شهادة التأمين: إثبات مستندي مؤقت للتغطية التأمينية يحتوي على ملخص للشروط والأحكام والتغطية. | ||
17-1 | وثيقة التأمين: وثيقة التأمين/ إعادة التأمين المُبرمة بين الشركة والعميل، والمتضمنة للشروط والأحكام الخاصة بالعقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين/ إعادة التأمين وأي ملحقات خاصة بها. | ||
18-1 | وسيط التأمين: الشخص الإعتباري المرخص له من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أي شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه مكافأة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها. | ||
19-1 | ممثلو وسيط التأمين: الشركاء أو مجلس إدارة وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم. | ||
20-1 | الوساطة في التأمين: نشاط الترويج لعقود التأمين أو إعادة التأمين، أو التفاوض بشأنها، أو بيعها، من خلال أي وسيلة، بحيث: | ||
أ. | يُقصد بكلمة "الترويج" محاولة بيع التأمين/إعادة التأمين أو دعوة شخص للتقدم بطلب للحصول على نوع معين من التأمين/إعادة التأمين من شركة معيّنة مقابل مكافأة من قبل الشركة حصريًا؛ | ||
ب. | يُقصد بكلمة "التفاوض" عملية التشاور مباشرة مع العميل أو العميل المحتمل أو تقديم المشورة إليه مباشرةً بشأن وثيقة تأمين/إعادة تأمين معيّنة فيما يتعلق بأي من مزايا أو شروط أو أحكام العقد الأساسية، بشرط أن يقوم الشخص المعني بتلك العملية ببيع التأمين/إعادة التأمين أو الحصول على التأمين/إعادة التأمين من الشركات لصالح العملاء؛ و | ||
ج. | يُقصد بكلمة "بيع" مبادلة عقد التأمين/إعادة التأمين بأي وسيلة، مقابل مكافأة نيابة عن الشركة | ||
21-1 | الضوابط الداخلية: مجموعة العمليات والسياسات والأنشطة التي تحكم الهيكل التنظيمي والتشغيلي لوسيط التأمين، بما في ذلك رفع التقارير ووظائف الضبط. | ||
22-1 | الترخيص: ترخيص صادر عن المصرف المركزي لمقدم الطلب لتقديم خدمات الوساطة في التأمين ولقيده في السجل. | ||
23-1 | الأمور ذات الأهمية: أمر أو مجموعة من الأمور يكون لها تأثير كبير على أنشطة وسيط التأمين أو وضعه المالي. ويشمل ذلك عدم المحافظة على أصول وسيط التأمين، وعدم الامتثال لقوانين المصرف المركزي وأنظمته، وأي أمور أخرى يرجَّح أن تكون ذات أهمية بالنسبة لوظيفة المصرف المركزي كسلطة رقابية. | ||
24-1 | التعهيد: ترتيبات بين وسيط التأمين ومزود خدمة داخل الدولة، يقوم بموجبها الأخير بأداء عملية أو خدمة أو نشاط كان وسيط التأمين سيؤديه بنفسه إن لم يتم عمل هذه الترتيبات. | ||
25-1 | الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري. | ||
26-1 | البيانات الشخصية: أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته، وفقًا لإشعار المصرف المركزي رقمCBUAE/BSD/N/1661 المؤرخ 18 أبريل 2022 - إرشادات حول البيانات الشخصية التي يمكن جمعُها لوثائق التأمين. | ||
27-1 | قسط التأمين: مبلغ من المال وافق العميل على دفعه لقاء حصوله على تغطية تأمين/ إعادة تأمين. | ||
28-1 | معيد التأمين: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو مجمع إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد. | ||
29-1 | المكافآت: أي عمولة أو رسوم أو تكاليف أو مدفوعات أخرى، بما في ذلك منفعة اقتصادية من أي نوع أو أي ميزة مالية أو غير مالية أخرى أو حافز يتم تقديمه أو إعطاءه فيما يتعلق بأنشطة الوساطة في التأمين. | ||
30-1 | "إعادة إعادة التأمين": قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن المخاطر التي قبلها إلى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين. | ||
31-1 | الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي أو تصدره الجهة المختصة في الدولة. | ||
32-1 | السجل: سجل وسطاء التأمين لدى المصرف المركزي. | ||
33-1 | إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، هو الإطار الذي يقوم من خلاله ممثلو وسيط التأمين والإدارة العليا بوضع واتخاذ القرارات حول استراتيجية وسيط التأمين ومنهجيته حول المخاطر، وكذلك بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر. | ||
34-1 | الإدارة العليا: الأفراد أو الجهة المسؤولة عن إدارة وسيط التأمين بشكل يومي وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي يضعها ممثلو وسيط التأمين، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ورؤساء وظائف الامتثال ومديري الفروع. | ||
35-1 | الموظف المتخصص: الموظف الذي يتم تعيينه من قِبَل وسيط التأمين والمعتمد من قِبَل المصرف المركزي، للقيام بأنشطة الوساطة في التأمين الأساسية في أنواع/فروع أعمال محددة، بناءً على مؤهلاته وخبراته. | ||
36-1 | الموظفون: كافة الأشخاص العاملين لدى وسيط التأمين، بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم. | ||
37-1 | الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. | ||
38-1 | التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة مخاطر معيّنة بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ اشتراك معيّن لتكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويضات المستحقة لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه من الأعضاء. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمّعة فيه مقابل مكافأة معيّنة. |