كتاب روابط اجتياز لـ المادة (7) الأقساط وتسوية المطالبات الأقساط المستردة والمكافآت
المادة (7) الأقساط وتسوية المطالبات الأقساط المستردة والمكافآت
1-7 | يجب أن يتم دفع الأقساط المترتبة على جميع أنواع/ فروع أعمال التأمين المباشر من قبل العملاء بشكل مباشر إلى الشركات. ويجب على وسطاء التأمين إخطار العملاء بذلك كتابيًا قبل بدء التغطية التأمينية، والاحتفاظ بالسجلات لإظهار إقرار العملاء بهذا الشرط. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل الأقساط تحت أي ظرف من الظروف. | ||||
2-7 | تخضع الأقساط الناتجة عن عمليات إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين. | ||||
3-7 | يجب أن يتم دفع تسويات المطالبات ومبالغ الأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال التأمين المباشر من قِبَل الشركات بشكل مباشر إلى العملاء. يُحظر على وسطاء التأمين تحصيل تسويات المطالبات أو مبالغ الأقساط المستردة. | ||||
4-7 | تخضع تسوية المطالبات والأقساط المستردة الناتجة عن جميع أنواع أعمال إعادة التأمين لاتفاقية وساطة إعادة التأمين المبرمة بين شركة إعادة التأمين ووسيط التأمين. | ||||
5-7 | يجب على شركات التأمين ووسطاء التأمين إنشاء كافة الوسائل الإلكترونية اللازمة، والحفاظ عليها، لتسهيل تطبيق هذه المادة. | ||||
6-7 | أ. | عندما يضطلع وسيط التأمين بإجراءات تؤدي إلى إبرام وثيقة تأمين مع عميل معين، يكون لوسيط التأمين عندئذ الحق في الحصول على مكافأة من الشركة عند بدء التغطية التأمينية وتجديدها، ما دامت إتفاقية الوساطة في التأمين سارية المفعول. | |||
ب. | I. | يحظر على الشركات التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع عملاء وسيط التأمين، سواء عند بدء التغطية التأمينية أو عند تجديدها بغرض حرمانه من مكافأته. | |||
II. | على الرغم مما ورد في البند الفرعي (I) السابق من هذه المادة، يجوز للشركات التواصل مع عملاء وسطاء التأمين إذا كان العملاء مدينين للشركات بأقساط أو دفعات من أقساط مستحقة وغير مدفوعة. | ||||
7-7 | أ. | يجب على الشركة سداد المكافأة المستحقة لوسيط التأمين خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب في جميع الأحوال ألا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الدفعة/الدفعات من القسط /الأقساط من قِبَل الشركة. | |||
ب. | إذا كان قسط التأمين ستتم تأديته على دفعات، يجب على الشركة أن تدفع لوسيط التأمين حصته من كل دفعة خلال المدة المحددة في اتفاقية الوساطة في التأمين، والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام هذه الدفعات. | ||||
ج. | وعلى الرغم ممّا ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يسري قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي على وثائق التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي. |