تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) متطلبات رفع التقارير

1-14 

يجب على وسيط التأمين أن يقدم للمصرف المركزي البيانات المالية الربع سنوية المرحلية والمراجعة من مدقق الحسابات الخارجي ومصحوبة كحد أدنى بما يأتي:

  

أ. 

الإفصاحات المالية وفقًا للمعايير الدولية لرفع التقارير المالية (IFRS)؛

  

ب.

كشف حسابات (دائن/ مدين) موزعة حسب تواريخ الاستحقاق؛

  

ج.

بيان بأسماء الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين، والذي يجب أن يتضمن إجمالي الأقساط وإجمالي المكافآت، ويجب اعتماده وتوقيعه من قبل مدقق الحسابات الخارجي؛

  

د. 

بيان بشأن عدد الشكاوى وطبيعتها، والمنتجات المعنية، والأسباب المذكورة لتقديم لشكاوى، ومعدلات الحل و/أو الحالات التي ينشأ فيها تقاض عن الشكاوى؛

  

ه. 

وأي معلومات أخرى يطلبها المصرف المركزي.

  

و. 

يجب على وسيط التأمين أن يقدم إلى المصرف المركزي تقريراً مرحليا موقعا من ممثلي وسيط التأمين بشكل ربع سنوي، ويجب أن يتضمن جميع أنشطة وساطة التأمين التي قام بها خلال الفترة المعنية، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين(30) يوم من نهاية الربع.

2-14 

يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي فورًا بجميع الأمور ذات الأهمية، ويجب عليه تقديم جميع المستندات ذات الصلة في هذا الشأن.