تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (22) تفسير النظام

C 1/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2025

تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع الحصري في تفسير أحكام هذا النظام.