كتاب روابط اجتياز لـ المادة (4) متطلبات مستمرة
المادة (4) متطلبات مستمرة
1-4 | لا يجوز لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة، وأي مهنة أخرى من المهن المرتبطة بالتأمين، من جهة أخرى. | ||
2-4 | لا يجوز لوسيط التأمين أن يكون شريكًا أو وكيلًا لأي وسيط تأمين آخر. | ||
3-4 | يجب على وسيط التأمين إخطار المصرف المركزي بتعيين أي من الموظفين المتخصصين، وبأي تعديل أو تغيير قد ينشأ بشأن نقلهم أو إنهاء خدماتهم، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. كما يلتزم وسيط التأمين بإخطار المصرف المركزي عندما تصبح أي من الوظائف المتخصصة شاغرة، ويجب تعيين موظف بديل حتى يتم شَغل ذلك المنصب الشاغر بشكل دائم خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الشغور. | ||
4-4 | يجب أن يكون لدى وسيط التأمين: | ||
أ. | عدد كافٍ من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءات والمهارات اللازمة لتقديم مجموعة من الخدمات بشكل فردي وجماعي في جميع فروع الأعمال التي تم ترخيص وسيط التأمين للعمل فيها؛ | ||
ب. | وموظف متخصص واحد على الأقل لكل نوع تأمين/فرع عمل مرخص في جميع الأوقات. | ||
5-4 | يجب على وسيط التأمين الالتزام الكامل والمستمر بما يأتي: | ||
أ. | لا يجوز لوسيط التأمين تغيير شكله القانوني أو هيكل ملكيته ورأس ماله أو مقر عمله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛ | ||
ب. | يجب أن تكون تعاملات وسيط التأمين مع عملائه مدعومة بوثائق رسمية لجميع عمليات الوساطة في التأمين؛ | ||
ج. | ولا يجوز لوسيط التأمين أن يرهن أيًا من موجوداته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي؛ | ||
د. | لا يجوز لأي من ممثلي وسيط التأمين سحب أي مبلغ من وسيط التأمين يزيد على حصته في صافي الأرباح السنوية. ولتحقيق هذه الغاية، يُحظر استخدام الحسابات الجارية المرتبطة بوسطاء التأمين لأغراض سحب/ضخ الأموال النقدية؛ | ||
ه. | لا يجوز لممثلي وسيط التأمين أو الإدارة العليا أو من يقومون مقامهم أن يقترضوا من وسيط التأمين أو أن يُقرضوا أي شخص أيًا من أموال وسيط التأمين؛ | ||
و. | ويجب على وسيط التأمين أن يقدم، بناء على طلب المصرف المركزي، كافة البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الإحصائيات، في أي وقت ولأي فترة محددة. ويجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة لسجلات وسيط التأمين ويجب أن يعاملها وسيط التأمين على أنها معلومات سرية. | ||
ز. | يجب أن يكون لدى وسيط التأمين السياسات والإجراءات التي تضمن تحديث أسماء المستخدمين وكلمات السر اللازمة عندالدخول للمنصات الإلكترونية الخاصة ببيع المنتجات التأمينية العائدة للشركات، والغائها للموظفين الذين تم الإستغناء عن خدماتهم. |