تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) الحوكمة المؤسسية

1-9 

يجب أن يكون لدى وسيط التأمين ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ورصينة وموثقة على نحو سليم، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع خطوط مسؤولية محددة وشفافة ومتسقة.

2-9 

يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (9-1) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عمليات وسيط التأمين، ويجب أن تحتوي على الأقل على ما يأتي:

  

أ. 

هيكل تنظيمي يوضح كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛

  

ب.

ضوابط حول تضارب المصالح؛

  

ج.

ضوابط خاصّة بالنزاهة والشفافية في عمليات وسيط التأمين؛

  

د.

ضوابط لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

  

ه.

أساليب الحفاظ على سرية المعلومات؛

  

و.

إجراءات للمراقبة والتدقيق المنتظم لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛

  

ز.

قواعد للسلوك المهني لممثلي وموظفي وسيط التأمين، لضمان امتثالهم لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛

  

ح.

وسياسة إبلاغ عن المخالفات، لضمان حماية الموظفين المبلِّغين من سوء المعاملة أو الأعمال
الانتقامية.

3-9 

يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين منهج "خطوط الدفاع الثلاثة" مشتملًا على:

  

أ.

فروع الأعمال؛

  

ب.

وظائف المخاطر والامتثال؛

  

ج.

ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة.