كتاب روابط اجتياز لـ المادة (9) الحوكمة المؤسسية
المادة (9) الحوكمة المؤسسية
1-9 | يجب أن يكون لدى وسيط التأمين ترتيبات حوكمة مؤسسية فعالة ورصينة وموثقة على نحو سليم، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع خطوط مسؤولية محددة وشفافة ومتسقة. | ||
2-9 | يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسسية المشار إليها في المادة (9-1) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ودرجة تعقّد عمليات وسيط التأمين، ويجب أن تحتوي على الأقل على ما يأتي: | ||
أ. | هيكل تنظيمي يوضح كل قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف الوظيفة والمسؤوليات ذات الصلة؛ | ||
ب. | ضوابط حول تضارب المصالح؛ | ||
ج. | ضوابط خاصّة بالنزاهة والشفافية في عمليات وسيط التأمين؛ | ||
د. | ضوابط لضمان الامتثال لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛ | ||
ه. | أساليب الحفاظ على سرية المعلومات؛ | ||
و. | إجراءات للمراقبة والتدقيق المنتظم لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية؛ | ||
ز. | قواعد للسلوك المهني لممثلي وموظفي وسيط التأمين، لضمان امتثالهم لقوانين وأنظمة المصرف المركزي؛ | ||
ح. | وسياسة إبلاغ عن المخالفات، لضمان حماية الموظفين المبلِّغين من سوء المعاملة أو الأعمال | ||
3-9 | يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي لوسيط التأمين منهج "خطوط الدفاع الثلاثة" مشتملًا على: | ||
أ. | فروع الأعمال؛ | ||
ب. | وظائف المخاطر والامتثال؛ | ||
ج. | ووظيفة التدقيق الداخلي المستقلة. |