تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11) المحاسبة والتدقيق

1-11 

يجب على وسيط التأمين تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قِبَل المصرف المركزي ليقوم بالتدقيق بشكل سنوي على ما يأتي:

  

أ. 

البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لوسيط التأمين، المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المتعارف عليها.

  

ب. 

نُظم وضوابط عمليات الوساطة في التأمين التي يقدمها وسيط التأمين.

2-11 

يجب على مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، بناء على طلب المصرف المركزي، أن يقدم مباشرة أو عن طريق وسيط التأمين تقريرًا عن التدقيق بالشكل وفي الإطار الزمني الذي يقبله المصرف المركزي.

3-11

بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يُمكن أن يطلب المصرف المركزي من مدقق الحسابات الخارجي القيام بما يأتي:

  

أ. 

تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتدقيق، إذا رأى المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛

  

ب. 

وزيادة أو توسيع نطاق التدقيق؛ أو إجراء أي فحص آخر.

4-11 

يجب على مدقق الحسابات الخارجي التأكد من جميع الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين على هذه الحسابات، عند إجراء التدقيق.