كتاب روابط اجتياز لـ المادة (11) المحاسبة والتدقيق
المادة (11) المحاسبة والتدقيق
1-11 | يجب على وسيط التأمين تعيين مدقق حسابات خارجي معتمد من قِبَل المصرف المركزي ليقوم بالتدقيق بشكل سنوي على ما يأتي: | ||
أ. | البيانات المالية أو البيانات المالية الموحدة لوسيط التأمين، المعدة وفقًا للمعايير والممارسات المحاسبية المتعارف عليها. | ||
ب. | نُظم وضوابط عمليات الوساطة في التأمين التي يقدمها وسيط التأمين. | ||
2-11 | يجب على مدقق الحسابات الخارجي المعيّن، بناء على طلب المصرف المركزي، أن يقدم مباشرة أو عن طريق وسيط التأمين تقريرًا عن التدقيق بالشكل وفي الإطار الزمني الذي يقبله المصرف المركزي. | ||
3-11 | بالإضافة إلى تقرير التدقيق، يُمكن أن يطلب المصرف المركزي من مدقق الحسابات الخارجي القيام بما يأتي: | ||
أ. | تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بالتدقيق، إذا رأى المصرف المركزي ذلك ضروريًا؛ | ||
ب. | وزيادة أو توسيع نطاق التدقيق؛ أو إجراء أي فحص آخر. | ||
4-11 | يجب على مدقق الحسابات الخارجي التأكد من جميع الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين على هذه الحسابات، عند إجراء التدقيق. |