تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17) التعهيد

1-17 

عند تعهيد الخدمات والعمليات لمقدمي خدمات، يجب على وسطاء التأمين التأكد تعاقديًا من امتثال هذه الأطراف الثالثة لمتطلبات هذا النظام.

2-17 

يجب أن يظل وسطاء التأمين مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي تصرفات يقوم بها مقدمو الخدمة.

3-17 

يتحمل وسطاء التأمين مسؤولية الحفاظ على التدريب والمؤهلات المناسبة لمقدمي الخدمات.

4-17

يتطلب تعهيد نشاطات الأعمال الجوهرية الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي. وعند طلب عدم ممانعة المصرف المركزي لتعهيد نشاطات الأعمال، يجب على وسطاء التأمين تزويد المصرف المركزي بما يأتي كحد أدنى:

  

أ.

شرح مختصر لنشاط الأعمال المراد تعهيده؛

  

ب.

موجز لتقييم جوهرية الاعمال؛

  

ج.

موجز لتقييم المخاطر؛

  

د.

موجز للعناية الواجبة التي تم إجراءها ونتائجها؛

  

و.

تأكيد موافقة وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال؛

  

ز. 

نظرة عامة على أي اتفاقيات تعهيد وثيقة الصلة؛

  

ح. 

وما يفيد بموافقة ممثلي وسيط التأمين على التعهيد المقترح.

يقوم المصرف المركزي خلال (20) يوم عمل إما بمنح عدم الممانعة، أو طلب مزيد من المعلومات، أو رفض الطلب.

5-17

سيقوم المصرف المركزي بتقييم طلبات عدم الممانعة بناءً على مزاياها الفردية على أساس كل حالة على حدة، وقد يسمح أو لا يسمح بتعهيد نشاطات الأعمال ووظائف الإدارة الرئيسة ووظائف الضبط. ويُشجّع وسطاء التأمين على مناقشة خطط التعهيد في وقت مبكر والتنسيق مع المصرف المركزي لتجنب أي تأخير في التعهيد بسبب عملية الحصول على عدم الممانعة.

6-17 

لا يجوز لوسيط التأمين تعهيد أي أنشطة إلى خارج الدولة.