تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (3) إلغاء وتعليق وتقييد وتغيير الترخيص

1-3

للمصرف المركزي أن يقوم، في أي وقت، بإلغاء أو تعليق أو تقييد أو تغيير الترخيص إذا تحققت أي من الظروف الآتية:

  

أ. 

فقدان وسيط التأمين لأي شرط من شروط الترخيص؛

  

ب. 

تزويد المصرف المركزي بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير دقيقة من ِقبَل، أو نيابة عن، وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين؛

  

ج. 

أن تكون مصالح العملاء أو العملاء المحتملين لوسيط التأمين مهددة بأي شكل من الأشكال، سواء بالطريقة التي يدير بها وسيط التأمين أعماله، أو لأي سبب آخر؛

  

د. 

إصدار أمر بتصفية أعمال وسيط التأمين أو أي من ممثلي وسيط التأمين من قِبَل سلطة قضائية / إشرافية مختصة أو أن يتم تصفيه وسيط التأمين تصفية إختيارية؛

  

ه. 

تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول مماثل على وسيط التأمين من قبل جهة قضائية؛

  

و. 

إصدار أمر أو حكم بإفلاس وسيط التأمين المرخص؛

  

ز. 

تعليق وسيط التأمين لأنشطته لمدة ستة (6) أشهر متتالية؛

  

ح.

 عدم قدرة وسيط التأمين على سداد ديونه عند استحقاقها وفقًا لتقدير المصرف المركزي، أو أن تقل قيمة موجودات الوسيط عن قيمة مطلوباته وفقًا لتقدير المصرف المركزي، مع الأخذ بعين الإعتبار المطلوبات المشروطة والمحتملة؛

  

ط. 

إصدار أمر تنفيذ أو اتخاذ إجراءات بناءً على حكم قضائي أو أمر ببيع أصوله أو جزء منها من قِبَل أي محكمة، وتمت إعادته دون استيفائه كليًا أو جزئيًا؛

  

ي. 

لم يباشر وسيط التأمين نشاطه خلال ستة (6) أشهر من ترخيصه؛

  

ك. 

أو تقديم وسيط التأمين لمعلومات كاذبة أو مضللة أو إخفاء أو عدم الكشف عن حقائق جوهرية في الطلب.

2-3

بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإلغاء، وبعد الوفاء بجميع مطلوبات وسيط التأمين، يتم إنهاء خطاب الضمان ووثيقة تأمين المسؤولية المهنية، وذلك بعد صدور قرار في هذا الشأن من قبل المصرف المركزي.