تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15) الإحتفاظ بالسجلات

1-15 

يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة بشأن البيانات الشخصية لمدة عشر (10) سنوات من تاريخ استلام هذه البيانات، ما لم تتطلب القوانين الأخرى المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.

2-15 

عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدم الطلب أو وسيط التأمين، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.