كتاب روابط اجتياز لـ مقدمة
مقدمة
يحدد هذا النظام القواعد والشروط التي يضعها المصرف المركزي لترخيص وتنظيم أعمال وسطاء التأمين والرقابة عليها.
ويهدف المصرف المركزي إلى التحقق من ترخيص وسطاء التأمين بشكل سليم، والرقابة عليهم وذلك بالإستناد إلى طبيعة وحجم ودرجة تعقّد أعمالهم. ويسعى المصرف المركزي من خلال إصدار هذا النظام إلى إلزام وسطاء التأمين باستيفاء متطلبات السلامة المالية وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة والتأكد من قدرتهم على إدارة المخاطر بفعاليّة وتواصلهم الفعّال مع المصرف المركزي.
وقد تم إصدار هذا النظام عملاً بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.