كتاب روابط اجتياز لـ المادة (5) عملية الجدارة والنزاهة
المادة (5) عملية الجدارة والنزاهة
1-5 | تتضمن معايير الجدارة والنزاهة ما يأتي: | ||||
أ. | استيفاء متطلبات المادة (15)من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين؛ | ||||
ب. | استيفاء المتطلبات اللازمة حول المؤهلات والمعرفة والخبرات؛ | ||||
ج. | وجود سجل من النزاهة والكفاءة والسلامة المالية؛ | ||||
د. | تخصيص وقت كاف للقيام بالمسؤوليات بشكل كامل؛ | ||||
ه. | عدم وجود أي تضارب مصالح؛ | ||||
و. | وإجتياز التقييم المقرر من المصرف المركزي لهذه الغاية. | ||||
2-5 | إثبات النزاهة والكفاءة والسلامة المالية من خلال ما يأتي: | ||||
أ. | استيفاء متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أعمال التأمين؛ | ||||
ب. | أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون رد اعتباره؛ | ||||
ج. | وعدم التوقف عن سداد الديون التجارية، حتى ولو لم تكن مرتبطة بإشهار الإفلاس، أو عدم الحكم بإفلاسه دون رد اعتباره. | ||||
3-5 | يجب أن تتمتع الإدارة العليا بالمؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى: | ||||
أ. | بالنسبة للرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامه: | ||||
I. | أن يكون حاصلًاً على شهادة بكلوريوس او ما يعادلها، أو على شهادة (ACII) من معهد التأمين القانوني في لندن أو دبلوم عالي معتمد من معهد مهني مماثل؛ | ||||
II. | أن يكون قد أنهى بنجاح ثلاث (3) دورات تدريبية على الاقل في التأمين أو الوساطة في التأمين؛ | ||||
III. | وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين لا تقل عن عشر (10) سنوات ولاتقل عن خمس (5) سنوات إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى، ويكون شرط الخبرة بالنسبة لمواطن الدولة خمس (5) سنوات على الأقل، وسنتين إذا كان يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى. | ||||
ب. | بالنسبة لوظائف الضبط: | ||||
I. | أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها، أو شهادة مالية مهنية معترف بها ومعتمدة من المصرف المركزي؛ | ||||
II. | وأن يكون لديه خبرة عملية في إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الخارجي وشارك في التدقيق على الشركات أو وسطاء التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات، وتصبح المدة سنتين إذا كان/ كانت يحمل مؤهلًا دراسيًا أعلى أو إذا كان/ كانت من مواطني الدولة. | ||||
ج. | بالنسبة لأعضاء الإدارة العليا الذين لا يندرجون تحت الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، مدير العمليات ومدير الفرع: | ||||
I. | أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛ | ||||
II. | وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ست (6) سنوات في مجال التأمين/الوساطة في التأمين، ولا تقل عن ثلاث (3) سنوات إذا كان/ كانت حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى. يجب ألا تقل الخبرة المطلوبة لمواطني الدولة عن سنتين، وسنة واحدة إذا كان حاصلًا على مؤهل دراسي أعلى. | ||||
4-5 | يجب أن تتوفر لدى الموظف المتخصص المؤهلات والخبرات الآتية، كحد أدنى: | ||||
أ. | أن يكون حاصلًا على شهادة بكلوريوس أو ما يعادلها؛ | ||||
ب. | أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس (5) سنوات في نوع وفرع عمل التأمين/الوساطة في التأمين المرخص به. ويجب ألا تقل الخبرة لمواطني الدولة عن ثلاث (3) سنوات كحد أدنى في المجالات المذكورة. | ||||
5-5 | يجب معادلة الشهادات الجامعية من الجهة المختصة في الدولة. | ||||
6-5 | يجب على وسيط التأمين أن يقدم تقريرًا سنويًا مع طلب تجديد الترخيص وفقًا لأحكام المادة (2-16) من هذا النظام، يتضمن ما يثبت إستكمال خمسة عشر (15) ساعة من التطوير المهني المستمر لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين. وفي هذا السياق، يشمل التطوير المهني المستمر حضور المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالتأمين/الوساطة في التأمين. | ||||
7-5 | يجب على ممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين والموظفين استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة بشكل مستمر. | ||||
8-5 | للمصرف المركزي، على أساس كل حالة على حدة، أن يعفي المرشحين لإشغال أي من المناصب المذكورة في هذه المادة من أية شروط، وفقاً لتقدير المصرف المركزي وحده. |