تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم الأول متطلبات التقارير العامة

IA-BOD-RES 32/2017

أ- مع مراعاة أحكام الفقرات من "ج" إلى "ه"، يتعين على كل شركة ملزمة برفع التقاريرأن تجمع وتصدرتمريراً إلى السلطة المختصة الإماراتية يشتمل المعلومات الآتية وذلك فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه لدى الشركة الملزمة برفع التقارير:

1- اسم وعنوان ودائرة الاختصاصبمحل الإقامة ورقم تعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد (في حالة الفرد) لكل شخص واجب الإبلاغ باعنبار على أنه صاحب الحساب، وفي حالة المؤسسات، يعد على أنه صاحب حساب وأنه بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة المتوافقة مع الأقسام الخامس والسادس والسابع، يمتلك شخصا أو أكثر من الأشخاص المسؤولين، وعلى أنه شخص واجب الإبلاغ عنه، راسم وعنوان ودائرة الاختصاص .عحل الإقامة ورقم نعريف الضريبة وتاريخ ومحل الميلاد لكل شخص راجب الإبلاغ عنه.

2- رقم الحسابوثيقة التأمين (عقد التامين) (أو المعادل الوظيفي في حال عدم وجود رقم حساب).

3- اسم الشركة الملزمة برفع التقارير ورقم تعريفها (إن وجد).

4- رصيد الحساب أو قيمته (بما في ذلك، في حالة عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد المعاش التقاعدي، القيمة النقدية أو قيمة الاسترداد) في نهاية السنة التقويمية المعنية، أو في حالة إغلاق الحساب خلال تلك السنة، إغلاق الحساب.

5- ني حالة أي حساب وصاية:

  1. (أ) المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة، والمجموع الإجمالي لمبلغ الأرباح، والمجموع الإجمالي لمبلغ الدخل الآخر الناشئ عن الأصول المحتفظ بها في الحساب، المدفوع أو المضاف في كل حالة للحساب (أو فيما يتعلق بالحساب) خلال السنة التقويمية.
     
  2. (ب) المجموع الإجمالي للمتحصلات الناتجة عن بيع أو استرداد الأصول المالية المدفوعة أو المضافة للحساب خلال السنة التقويمية عملت. خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير حافظا أو سمساراً أو نائبا أو من ناحية أخرى وكيلا عن صاحب الحساب.

6- في حالة أي حساب إيداع، المجموع الإجمالي لمبلغ الفائدة المدفوع أو المضاف للحساب خلال السنة التقويمية.

7- في حالة أي حساب غير منصوص عليه في البندين (5) أو (6) من الفقرة (أ)، المجموع الإجمالي للمبلغ المدفوع أو المضاف لصاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب خلال السنة التقويمية كانت خلالها الشركة الملزمة برفع التقارير هي الطرف المتعهد أو المدين، بما في ذلك المبلغ المجمع لأية دفعات استرداد سددت لصاحب الحساب خلال السنة التقويمية.

ب- تحدد المعلومات المتبادلة العملة التي يقدر بها كل مبلغ.

ج- بالرغم من أحكام البند (1) من الفقرة (أ)، فيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه ويكون حساباً موجوداً مسبغاً أو فيما يتعلق بكل حساب مالي ينم فتحه قبل أن يصبح حساباً واجب الإبلاغ عنه، لا يتطلب الإبلاغ عن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد إذا لم يكن رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد مفيداً في سجلات الشركة الملزمة برفع التقارير ولا يلزم جمعها من الشركة الملزمة برفع التقارير موجب القانون المحلي. رمع ذلك، يتعين على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تبذل جهوداً معقولة للحصول على رقم تعريف الضريبة وتاريخ الميلاد فيما يتعلق بالحسابات الموجودة مسبغا بحلول نهاية السنة التقويمية الثانية التالية للسنة التي حددت فيها الحسابات الموجودة مسبغا على أنها حسابات واجب الإبلاغ عنها.

د- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن رقم تعريف الضرية في الحالات الآتية:

  1. (1) لم تصدر دائرة الاختصاص المعنية رقم تعريف الضريبة أو
     
  2. (2) لا يتطلب القانون المحلي لدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي جمع رقم تعريف الضريبة الصادر عن هذه الدائرة.

ه- بالرغم من أحكام الفقرة البند (1) من الفقرة (أ)، لا يلزم الإبلاغ عن مكان الميلاد ما لم يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تحصل على ذلك وأن تبلغ عنه بموجب القانون المحلي، وأن تكون متاحة في البيانات القابلة للبحث إلكترونيا التي تحتفظ بهما الشركة الملزمة بإعداد التقارير.

و- تقدم كل شركة ملزمة برفع التقارير إقرارا بالإيرادات إلى الهيئة يتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.

ز- إذا كانت الشركة الملزمة برفع التقارير تطبق إجراءات العناية الواجبة المبينة في الأقسام الخامس والسادس والسابع لسنة تقويمية و لم يحدد أي حساب مالي على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتقدم الشركة إقرار الإيرادات الذي ينص على أن الشركة لا تحتفظ بأي حساب واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بتلك السنة، إلى الهيئة التنظيمية بتاريخ 30 يونيو من السنة التالية للسنة التقويمية التي تتعلق بها الإيرادات أو قبل ذلك.