تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم الخامس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً

IA-BOD-RES 32/2017

تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً.

أ- حسابات مؤسسة غير مطلوب هراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. ما لم تختر الشركة الملزمة برفع التقارير خلاف ذلك، سواء فيما يتعلق بجميع حسابات الشركة الموجودة سبقاً أو على نحو منفصل، فيما يتعلق بأي بحموعة محددة بوضوح من هذه الحسابات، لا يتطلب مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يحتوي على إجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2016 أو تحديده أو الإبلاغ عنه على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه إلى أن يتجاوز إجمالي رصيد الحساب أو قيمته إذا المبلغ في اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة.

ب- حسابات الشركة الخاضعة للمراجعة. نجري مراجعة حساب الشركة الموجود سبقاً الذي يتجاوز إجمالي رصيده أو قيمته 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016، وحساب الشركة الموجود سبقاً الذي لا يتجاوز رصيده 250,000 دولار امريكي كما في 31 ديسمبر 2016 ولكن إجمالي رصيد الحساب أو قيمته تتجاوز 250,000 دولار أمريكي ابتداء.من اليوم الأخير من أي سنة تقويمية لاحقة، وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة (د).

ج- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات الشركة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات الشركة الموجودة سبقاً المبينة في الفقرة (ب)، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

1- تحديد إقامة الشركة.

  1. (أ) مراجعة المعلومات المحفوظة لأغراض ننظيمية أو لأغراض تتعلق بعلاقات مع العملاء (بما في ذلك المعلومات التي تم جمعها بموجب إجراءات مكانحة غسيل الأموال / اعرف عميلك) من أجل تحديد مكان إقامة صاحب الحساب. ولهذا الغرض، تشمل المعلومات التي تشير إلى مكان إقامة صاحب الحساب مكان التأسيس أو التنظيم أو عنوان يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
     
  2. (ب) إذا كانت المعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب شخص واجب الإبلاغ عنه، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ما لم تحصل على إقرار ذاتي من صاحب الحساب، أو تقرر بشكل معقول اعتمادا على ما في حوزتها من معلومات او اعتمادا على معلومات متوافرة بشكل علني بأن صاحب الحساب ليس شخص واجب الإبلاغ عنه.

2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن هؤسسة غير مالية وغير نشطة. فى ما ىتعلق بصاحب حساب مؤسسة موجود سبقاً (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصا واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة بتقلسم التقارير بإعداد التقارئر تحدى د ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحدئد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً راجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) هن البند (2) من الفقرة (ج) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

  1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة، تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على إقرار ذاتي من صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أوتكون هناك معلومات مترافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
  2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على ألمعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
  3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد على ما يلي:

    (1) المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك في حالة حساب المؤسسة المرجود مسبقا لدى واحد أو أكثر من المؤسسات غير المالية وبإجمالي رصيد حساب أو قيمة لا تتجاوز 1,000,000 دولار أمريكي.

    (2) أو إقرار ذاتي من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول عن دائرة الاختصاص التي يقيم فيها الشخص المسؤول لأغراض ضريبية. وفي حالة عدم تقدبم الإقرار الذاتي، فتثبت الشركة الملزمة برفع التقارير هذه الإقامة من خلال تطبين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من القسم الثالث.

د- توقيت المراجعة والإجراءات الإضافية المنطبقة على حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا.

  1. 1- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقاً التي يتجاوز إجمالي رصيد حسابها أو قيمته 250,000 دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2016، بحلول 31 ديسمبر 2018.
     
  2. 2- تستكمل مراجعة حسابات المؤسسة الموجودة مسبقا التي لا يتجاوز رصيدها أو قيمتها 250,000 دولار أمريكي ابتداء من 31 ديسمبر 2016، ولكنها تتجاوز 250,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر من أي سنة لاحقة، خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي تجاوز فيها رصيد الحساب أو قيمته الإجمالية 250,000 دولار أمريكي.
     
  3. 3- إذا حدث تغيير ما في الظروف المتغلقة بحساب المؤسسة الموجود سبقاً وتسبب الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعرف أو في أن يكون لديها سبب أن تعرف أن الإقرار الذاتي أو أي وثائق اخرى مرتبطة بالحساب غير صحيحة او غير موثوق بهما، فتعيد الشركة الملزمة برفع التقارير تحديد وضع الحساب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج).