تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم (التاسع) أحكام الإبلاغ التكميلية والعناية الواجبة الخاصة بمعلومات الحسابات المالية

IA-BOD-RES 32/2017

أ- التغيير في الظروف

  1. يشمل التغيير في الظروف أي تغيير يؤدي إلى إضافة معلومات تتعلق بحالة الشخص أو تتعارض مع حالة ذلك الشخص. ويشمل التغيير في الظروف أيضأ أي تغيير أو إضافة إلى معلومات حساب صاحب الحساب (بما في ذلك تغيير صاحب الحساب أو إضافة صاحب حساب أو أي تعديل آخر يخص صاحب الحساب) أو أي تغيير أو إضافة لمعلومات أي حساب يرتبط بذلك الحساب (وفي ذلك الشأن تطبق أحكام تجميع الحسابات الواردة في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة ج من قسم (السابع) من الملحق رقم (1))، إذاكان ذلك التغيير يؤثر على حالة صاحب الحساب.
     
  2. إذا اعتمدت الشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) من القسم (الثالث) من الملحق رقم (1). وحدث تغيير في الظرون أدى إلى اكتشاف أن الدليل الوثائقي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق فيه (أو أي وثائق أخرى تعادله غير صحيحة أو غير موثوق فيها)، يتعين على الشركة الحصول على إقرار ضريي ذاتي ودليل كتابي جديد لتحديد الإقامة الضريبية لصاحب الحساب، وذلك في موعد أقصاه آخر يوم في السنة الميلادية ذات الصلة أو 90 يوم ميلادي بعد الإخطار أو اكتشاف ذلك التغيير في الظروف. إذا تعذر حصول الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الضريي الذانتي والدليل الكتابي الجديد في التاريخ المذكور، يتعين عل الشركة الملزمة برفع التقارير نظيق لحره بحث السحل الالكررن الواره في الفود (2) للى (6) ن الففرة (٧) ن القسم (نالش) .

ب- الإقرار الضريبي الذاتيّ لحسابات المنشأة الجديدة

  1. فيما يخص حسابات المنشأة الجديدة، ولأغراض تحديد ما إذا كان الشخض المسؤول عن مؤسسة غير مالية غير نشطة شخص واجب الإبلاغ عنه أم لا، يجوز للمؤسسة المالية اعتماد الإقرار الضريي الذانتي الوارد إما من صاحب الحساب أو الشخص المسؤول فقط.

ج- الإقامة الضريبية للمؤسسة المالية

  1. تحدد إقامة مؤسسة مالية ما في دائرة اختصاص مشاركة إذا كانت خاضعة لها بحيث تستطيع دائرة الاختصاص المشاركة إلزام الشركة بالإبلاغ.
     
  2. إذا كان صندوق ما مؤسسة مالية (سواء كانت إقامته الضريبية في دائرة اختصاص مشاركة أم لا)، يخضع الصندوق لدائرة الاختصاص المشاركة إذا كان واحد أو أكثر من أمناء الصندوق مقيمين في تلك الدائرة، ويستثنى من ذلك كون الصندوق يقم بإبلاغ دائرة اختصاص مشاركة أخرى بجميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا النظام فيما يخص الحسابات واجب الإبلاغ عنها لدى الصندوق إذا كانت إقامته الضريبية في تلك الدائرة الأخرى.
     
  3. إذا لم يكن لمؤسسة مالية ما (بخلاف الصناديق) إقامة ضريبية، على سبيل المثال لأنها تعامل كمنشأة شفافة ضرساً أو لأنها تقع في دائرة اختصاص لا تفرض عليها ضريبة دخل)، تخضع إلى دائرة اختصاص مشاركة وتعتبر مؤسسة مالية في دائرة اختصاص مشاركة وذلك في الحالات الآتية:

    (أ) إذا تأسست وفق قوانين دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

    (ب) إذا كان محل إدارتها (بما في ذلك الإدارة الفعلية) يقع في دائرة الاختصاص المشاركة؛ أو

    (ج) إذا كانت تخضع للإشراف المالي في دائرة الاختصاص المشاركة.
     
  4. في حالة تحديد الإقامة الضريبية لمؤسسة مالية (بخلاف الصناديق) في اثنتين أو أكثر من دوائر الاختصاص المشاركة، تخضع تلك الشركة إلى التزامات الإبلاغ رالعناية الواجبة المفروضة من دائرة الاختصاص المشاركة التي يوجد بما ألحسابات ألمالية.

د- الحساب المودع

  1. بصفة عامة، يعتبر الحساب مودعاً لدى مؤسسة مالية على النحو الآني:

    (أ) في حالة حساب الوصاية، الشركة التي تحتفظ بالموجودات في الحساب (بما في ذلك أي مؤسسة مالية تحتفظ لصاحب حساب لدى تلك المؤسسة بالموجودات باسم الوسيط)؛

    ( ب) في حالة حساب الإيداع، الشركة التي تلتزم بسداد دفعات تتعلق بالحساب (باستثناء وكيل مؤسسة مالية سواء كان ذلك الوكيل مؤسسة مالية أم لا)؛

    (ج) في حالة أي حق ملكية أو فائدة دين في مؤسسة مالية تنشئ حساب مالي، تلك الشركة؛

    (د) في حالة عقد التأمين بقيمة نقدية أو عقد تأمين بأقساط سنوية، الشركة الملتزمة بسداد دفعات تتعلق بالعقد.

هـ- الصناديق التي تعتبر مؤسسات غير مالية غير نشطة

  1. تعتبر أي منشأة مثل الشراكات أو الشراكات التضامنية محدودة المسؤولية - أو أي كيانات قانونية مشابهة بانه ليس لها إقامة لأغراض ضريبية، بموجب البند (3) من الفقرة (د) من قسم (الثامن)، كمنشأة كائنة في دائرة الاختصاص التي يقع بما مقر الإدارة الفعلية. ولهذه الأغراض، يعتبر أي شخص اعتباري أو شكل قانوني "شبههاً" بالشراكة أو الشراكة التضامنية محدردة المسؤولية عندما لا يتم التعامل معها كوحدة خاضعة للضريبة في دائرة اختصاص مشاركة بموجب قوانين الضريبية في تلك الدائرة. وعلى الرغم من ذلك، لتفادي الإبلاغ مرتين (في ضوء النطاق الواسع لعبارة "الأشخاص المسؤولين"" في حالة الصناديق)، لا يجوز اعتبار أي صندوق ضمن المؤسسة غير المالية غير النشطة كياناً فانوساً شبيها.

و- عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة

1- تنص احدى الشروط الواردة في الفقرة لفرعية (ج) من البند (6) من الفقرة (ه) من قسم (الثامن)، فيما يخص المنشأة، على وجوب اشتمال الوثائق الرسمية إما على عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة في دائرة الاختصاص المزود أنها كائنة بها أو دائرة الاختصاص التي تأسست بها المنشأة. يعد عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة بصفة عامة المكان الذي يقع به محل إدارتها الفعلية.

2- لا يعد عنوان الشركة التي يودع لديها حساب المنشأة أو صندوق البريد الخاص بها أو أي عنوان مستخدم لأغراض البريد فقط عنوان المكتب الرئيسي الخاص بالمنشأة، ما لم يكن ذلك العنوان هو العنوان الوجيد المستخدم من المنشأة بصفته عنوان المنشأة الرسمي المسجل في وثائق المنشأة التنظيمية.

3- لا يعد أي عنوان يرد وفق التعليمات لإرسال أي رسائل بريدية إلى ذلك العنوان عنوان المكتب الرئيسي للمنشأة.