تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم الثاني المتطلبات العامة للعناية الواجبة

IA-BOD-RES 32/2017

أ- تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في الأقسام من الثاني الى السابع وتحتفظ بما وتوثقها وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الحسابات واجب الإبلاغ عنها التي تحتفظ بهما المؤسسة.

ب- يعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ابتداء من تاريخ تحديده على أنه كذلك وفقاً لإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليهافي الأقسام من الثاني إلى السابع، وما لم ينص على خلاف ذلك، ترفع التقاريرعن المعلومات المتعلقة بالحساب الواجب الإبلاغ عنه سنويا في السنة التقويمية التالية للسنة التي تتعلق بها هذه المعلومات.

ج- يحدد رصيد الحساب أو قيمته ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية.

د- عندما يحدد حد الرصيد أو القيمة ابتداء من آخر يوم في السنة التقويمية، يحدد الرصيد أو القيمة المعنيين ابتداء من اليوم الأخير لفترة التقرير التي تنتهي مع تلك السنة التقويمية أو خلالها.

ه- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير أن تستخدم مزود خدمة للوفاء بالتزامات رفع التقارير وبذل العناية الواجبة المفروضة عليها، وتبقى هذه الالتزامات على عاتق الشركات الملزمة برفع التقارير.

و- يجوز للشركات الملزمة برفع التقارير اتخاذ ما يلي:

  1. (1) إجراءات العناية الواجبة للحسابات الجديدة على جميع الحسابات الموجودة مسبقا أو فيما يتعلق بأي محموعة محددة بوضوح من الحسابات الموجودة مسيغاً، والقواعد التي تنطبق على الحسابات الموجودة مسبقا.
     
  2. (2) إجراءات العناية الواجبة للحسابات عالية القيمة وعلى الحسابات منخفضة القيمة.