تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

. القسم السادس العناية الواجبة لحسابات المؤسسة الجديدة

IA-BOD-RES 32/2017

تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة.

أ- إجراءات المراجعة من أجل تحديد حسابات المؤسسة المطلوب الابلاغ عنها. فيما يتعلق بحسابات المؤسسة الجديدة، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة الآتية:

  1. 1- تحديد إقامة المؤسسة.
     
  2. أ- الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب ويسمح الشركة الملزمة بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتمادا على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفتح الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك. وإذا أفادت المؤسسة أنه ليس لديها أي مقر لأغراض ضريبية، فيجوز للشركة الملزمة بإعداد التقارير الاعتماد على عنوان المقر الرئيسي للمؤسسة من أجل تحديد إقامة صاحب الحساب.
     
  3. ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مغيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، ما لم يكن في حوزتها معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب ليس شخصا واجب الإبلاغ عنه فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.

2- تحديد إقامة الأشخاص المسؤولين عن مؤسسة غير مالية وغير نشطة. فيما بتعلق بصاحب حساب مؤسسة جديد (بما في ذلك المؤسسة التي تعد شخصاً واجب الإبلاغ عنه)، على الشركة الملزمة برفع التقارير بتحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة مع شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المسؤولين وتحديد إقامة هؤلاء الأشخاص المسؤولين. وإذا كان أي من الأشخاص المسؤولين التابعين للمؤسسة غير المالية وغير النشطة شخصاً واجب الإبلاغ عنه، فيعامل الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه. وعند اتخاذ مثل هذه القرارات، على الشركة الملزمة برفع التقارير أن تتبع التوجيهات الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من البند (2) من الفقرة (أ) بالترتيب الأنسب الذي يتوافق مع الظروف القائمة.

  1. (أ) تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية وغير نشطة. لأغراض تحديد ما إذا كان صاحب الحساب مؤسسة غير مالية رغير نشطة، تستند الشركة. الملزمة برفع التقارير إلى إقرار ذالتي صادر عن صاحب الحساب لتحديد وضعه، ما لم يكن في حوزتهما معلومات أو تكون هناك معلومات متوافرة بشكل علني تفيد أن صاحب الحساب مؤسسة غير مالي نشطة أو مؤسسة مالية ليست استثمارية على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من البند (6) من الفقرة (أ) من القسم الثامن ليست مؤسسة مالية مشاركة.
     
  2. (ب) تحديد الأشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما. يجوز الشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد الاشخاص المسؤولين التابعين لصاحب حساب ما الاعتماد على المعلومات التي تم جمعها والاحتفاظ بما بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.
     
  3. (ج) تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة. يجوز للشركة الملزمة برفع التقارير لأغراض تحديد مكان إقامة الشخص المسؤول التابع لمؤسسة غير مالية وغير نشطة أن تعتمد إقرار ذاتي صادر عن صاحب الحساب أو الشخص المسؤول.