كتاب روابط اجتياز لـ Section III Due Diligence for Pre-Existing Individual Accounts
القسم الثالث العناية الواجبة للحسابات الشخصية الموجودة مسبقاً
IA-BOD-RES 32/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2017تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الموجودة مسبقا.
أ- الحسابات غير المطلوب مراجعتها أو تحديدها أو الإبلاغ عنها. لا يلزم مراجعة الحساب الشخصي الموجود مسبقاً الذي يكون عبارة عن عقد تأمين بقيمة نقدية أو عقد معاش تقاعدي أو تحديده أو الإبلاغ عنه، شريطة أن يحظر القانون فعلياً على الشركة الملزمة برفع التقارير بيع تلك العقود للمقيمين في دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريبي.
ب- حسابات منخفضة القيمة. تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات منخفضة القيمة.
1- عنوان الإقامة. إذا كان لدى الشركة الملزمة برفع التقارير في سجلاتها عنوان إقامة حالي لصاحب الحساب الشخصي استنادا إلى الأدلة المستندية، فيجوز للشركة الملزمة برفع التقارير التعامل مع صاحب الحساب الشخصي على أنه مقيماً للأغراض الضريبية لدائرة الاختصاص التي يقع فيها العنوان من أجل تحديد ما إذا كان صاحب الحساب الشخصي شخصاً واجب الإبلاغ عنه.
2- سجل البحث الإلكتروني. إذا لم تعتمد الشركة الملزمة برفع التقارير على عنوان الإقامة الحالي لصاحب الحساب الشخصي المستند إلى الأدلة المستندية على النحو المبين في البند (1) من الفقرة (ب)، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونياً والتي تحتفظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير لأي من الإشارات المميزة الآتية وتطبق البنود (3) إلى (6) من الفقرة (ب).
- (أ) تحديد صاحب الحساب على أنه مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (ب) عنوان بريدي أو عنوان إقامة حالي (بما في ذلك صندوق البريد) في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (ج) رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي ورقم هاتف واحد في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير.
- (د) تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب محتفظ به في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (ه) توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع ساري حالياً ممنوح لشخص عنوانه يقع في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (و) عنوان "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو "يسلم البريد لعناية" في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي إذا لم يكن لدى الشركة الملزمة برفع التقارير أي عنوان آخر في ملف صاحب الحساب.
3- إذا لم يكتشف أي من الإشارات المدرجة في البند(2) الفقرة (ب) خلال البحث الإلكتروني، فلا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر إلى أن يطرأ تغير ما في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب أو أن يصبح الحساب حساب عالي القيمة.
4- إذا اكتشف أي من الإشارات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) من خلال البحث الإلكتروني، أو إذا حدث تغير في الظروف التي ينتج عنها ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه مقيماً للأغراض الضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي حددت له إشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق البند(6) من الفقرة (ب) ، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.
5- إذا تبين من خلال البحث الإلكتروني ان الشركة الملزمة برفع التقارير لم يكن لديها أي عنوان في ملف صاحب الحساب. ولم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرة الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، تطبق الشركة الملزمة برفع التقارير حسب الترتيب الأنسب لظروف البحث في السجلات الورقية الواردة في البند (2) من الفقرة (ج) ، يتم الاحتفاظ بالبريد أو "يسلم البريد لعناية" أو أن تسعى إلى الحصول من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب. إذا لم يقدم البحث في السجلات الورقية الدليل، ولم تنجح محاولة الحصول على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، تقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق لدى السلطة المختصة الإماراتية.
6- وعلى الرغم من اكتشاف الدلائل الواردة في الفقرة البند (2) من الفقرة (ب) لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعامل صاحب الحساب على أنه مقيماً في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي في الحالات الآتية:
(أ) تحتوي معلومات صاحب الحساب على عنوان بريد أو عنوان إقامة حالي في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، أو رقم هاتف واحد أو أكثر في دائرة اختصاص الشركة الملزمة برفع التقارير (وفي حال عدم وجود رقم هاتف في دائرة اختصاص الشركة الملزمة بإعداد التقارير) أو تعليمات دائمة (فيما يتعلق بالحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع) لتحويل الأموال إلى حساب موجود داخل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي، وكانت الشركة الملزمة بإعداد التقارير تحوز على الحساب أو اطلعت عليه مسبقاً وتحتفظ بسجل من:
- (1) إقرار ذاتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريبي.
(ب) تحتوي معلومات صاحب الحساب على توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع ساري حالياً ممنوح لشخص لديه عنوان في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريبي، وتحصل الشركة الملزمة بإعداد التقارير، أو اطلعت عليه وتحتفظ به، على سجل من:
- (1) إقرار ذاتي من صاحب الحساب في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي لمكان إقامته الذي لا يشمل دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريبي.
- (2) دليل مستندي يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية بخلاف دائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي.
ج- إجراءات المراجعة المعززة للحسابات ذات القيمة المرتفعة. تسري إجراءات المراجعة المعززة الآتية فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة.
1-البحث في السجلات الإلكترونية. فيما يتعلق بالحسابات ذات القيمة المرتفعة، تراجع الشركة الملزمة برفع التقارير البيانات القابلة للبحث إلكترونيا والتي تحتقظ بها الشركة الملزمة برفع التقارير للكشف عن أي من الاشارات المنصوص علبها في البند (2) من الفقرة (ب).
2-البحث في السجلات الورقية. إذا كانت قواعد البيانات القابلة للبحث إلكترونيا لدى الشركة الملزمة برفع التقارير بها حقول تتضمن جميع المعلومات المذكورة في البند (3) من الفقرة (ج)، فلا يلزم إجراء المزيد من البحث في السجلات الورقية. وإذا كانت قواعد البيانات الإلكترونية لا تتضمن كل هذه المعلومات، فيما يتعلق بحساب عالي القيمة، فتراجع الشركة الملزمة برفع التقارير الملف الرئيسي الحالي للعميل، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الوثائق غير مضمنة في الملف الرئيسي الحالي للعميل، والوثائق الآتية المرتبطة بالحساب التي حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بحثاً عن أي من الاشارات المذكورة في البند (2) من الفقرة (ب):
- (أ) آخر دليل مستندي تم الحصول عليه فيما يتعلق بالحساب.
- (ب) آخر عقد أو وثائق لفتح الحساب.
- (ج) آخر وثائق حصلت عليها الشركة الملزمة برفع التقارير بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك أو لأي أغراض تنظيمية أخرى.
- (د) أي توكيل قانوني أو تفويض التوقيع ساري حالياً.
- (ه) أي تعليمات دائمة (فيما عدا حساب الإيداع) وسارية لتحويل الأموال.
3- استثناء عندما تحتوي قواعد البيانات على معلومات كافية. ليس مطلوباً من الشركة الملزمة برفع التقارير إجراء البحث في السجلات الورقية الوارد في البند (2) من الفقرة (ج) إذا تضمنت قواعد البيانات القابلة للبحث الكترونياً لدى الشركة ما يلي:
- (أ) وضع إقامة صاحب الحساب أو وثيقة التأمين.
- (ب) عنوان إقامة صاحب الحساب وعنوانه البريدي المسجل حالياً في الملف الخاص به لدى الشركة لإعداد التقارير.
- (ج) رقم (أرقام) هاتف صاحب الحساب المسجل حالياً في الملف الخاص به، إن وجد، لدى الشركة لإعداد التقارير.
- (د) في حالة الحسابات المالية بخلاف حسابات الإيداع، إذا كانت هناك تعليمات دائمة لتحويل الأموال في الحساب إلى حساب آخر (بما في ذلك حساب موجود لدى فرع آخر من فروع الشركة الملزمة برفع التقارير أو مؤسسة مالية أخرى).
- (ه) إذا كان العنوان الساري لصاحب الحساب هو يسلم البريد لعناية" أو يتم الاحتفاظ بالبريد" .
- (و) إذا كان هناك أي توكيل قانوني أو تفويض بالتوقيع للحساب.
4-إستعلام مدير العلاقات عن المعرفة الفعلية. علاوة على البحث في السجلات الإلكترونية والورقية المذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) ، تتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه أي حساب عالي القيمة موكل إلى مدير علاقات (بما في ذلك أي حسابات مالية مجمعة مع ذلك الحساب عالي القيمة) إذا كان لدى مدير العلاقات معرفة فعلية بأن الحساب يحتفظ به مقيم لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي.
5-تأثير العثور على إشارات مميزة.
- (أ) إذا لم يكتشف أي من الاشارات المميزة الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (ج)» ولم يحدد الحساب على أن صاحبه مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي كما في البند (4) من الفقرة (ج)، فلا يلزم اتخاذ المزيد من الإجراءات إلى أن يطرأ تغيير ما على الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب.
- (ب) إذا اكتشف أي من الإشارات المميزة الواردة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة المذكورة في الفقرة (د)، أو إذا طرأ تغيير لاحق في الظروف ينتج عنه ربط إشارة مميزة واحدة أو أكثر بالحساب، فتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير صاحب الحساب على أنه مقيماً لأغراض ضريبية لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت فيه أي إشارة مميزة، إلا إذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.
- (ج) إذا اكتشف من خلال المراجعة المعززة للحسابات عالية القيمة الواردة في الفقرة (ج) ، لم يحدد أي عنوان آخر أو يكتشف أي من الإشارات الأخرى المدرجة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) من البند (2) من الفقرة (ب) فيما يتعلق بصاحب الحساب، فتحصل الشركة الملزمة برفع التقارير من صاحب الحساب على إقرار ذاتي أو دليل مستندي لإثبات الإقامة للأغراض الضريبية لصاحب الحساب "يتم الاحتفاظ بالبريد" أو عنوان "يسلم البريد لعناية" . وإذا لم تحصل الشركة الملزمة برفع التقارير على الإقرار الذاتي أو الدليل الموثق، فتقدم الشركة الملزمة برفع التقارير تقريراً عن الحساب على أنه حساب غير موثق إلى السلطة المختصة الإماراتية.
6- إذا لم يكن الحساب الشخصي الموجود مسبقا حساب عالي القيمة كما في 31 ديسمبر 2016، ولكنه أصبح حساب عالي القيمة ابتداء من اليوم الأخير من السنة التقويمية التالية، فتستكمل الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة الموضحة في الفقرة (ج) فيما يتعلق بهذا الحساب خلال السنة التقويمية التالية للسنة التي يصبح فيها الحساب حساب عالي القيمة. وإذا حدد هذا الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه، فتبلغ الشركة الملزمة برفع التقارير عن المعلومات المطلوبة عن هذا الحساب فيما يتعلق بالسنة التي حدد فيها على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه والسنوات اللاحقة على أساس سنوي، ما لم يتوقف صاحب الحساب على أنه شخص واجب الإبلاغ عنه.
7- وبمجرد تطبيق الشركة الملزمة برفع التقارير إجراءات المراجعة المعززة المبينة في الفقرة (ج) على الحساب عالي القيمة، لا يطلب من الشركة الملزمة برفع التقارير أن تعيد تطبيق هذه الإجراءات، باستثناء تنفيذ الاستفسار عن المعرفة الفعلية لمدير العلاقات الوارد في البند (4) من الفقرة (ج) على نفس الحساب عالي القيمة في أي سنة لاحقة ما لم يكن الحساب غير موثق فتعيد عندلذ الشركة الملزمة برفع التقارير تطبيقها سنوياً جتى يتوقف هذا الحساب ن كونه غير موثق.
8- إذا حدث تغير في الظروف فيما يتعلق بمساب عالي القيمة ونتج عنها ربط واحدة أو أكثر من الاشارات المميزة الواردة البند (2) من الفقرة (ب) بالحساب، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه لكل دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي حددت له أي إشارة مميزة، ما لم تختار تطبيق البند (6) من الفقرة (ب)، وكانت إحدى الاستثناءات الواردة في تلك الفقرة الفرعية تنطبق على ذلك الحساب.
9- تطبق الشركة الملزمة بإعداد التقارير الإجراءات لضمان أن يحدد مدى العلاقات أي تغيير يحدث في ظروف الحساب. على سبيل المثال، إذا تم إبلاغ مدير العلاقات بأن لدى صاحب الحساب عنوانا بريديا جديدا في أي دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي: فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع العنوان الجديد على أنه تغيير في الظروف، وإذا اختارت تطبيق البند (6) من الفقرة (ب،) فعليها الحصول من صاحب الحساب على الوثائق المناسبة.
د- تستكمل مراجعة الحسابات الشخصية عالية القيمة الموجودة سبقاً بحلول 31 ديسمبر2017، وتستكمل مراجعة الحسابات الشخصية منخفضة الفيمة الموجودة مسبقا بحلول 31 ديسمبر 2018.
ه- يعامل أي حساب شخصي موجود سبغاً حدد على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه بموجب هذا القسم على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه في جميع السنوات اللاحقة إلا إذا توقف صاحب الحساب عن كونه شخص واجب الإبلاغ عنه.