تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القسم الرابع العناية الواجبة للحسابات الشخصية الجديدة

IA-BOD-RES 32/2017

تطبق الإجراءات الآتية فيما يتعلق بالحسابات الشخصية الجديدة.

أ- فيما يتعلق بالحسابات الفردية الجديدة، عند فتح الحساب، تلتزم الشركة الملزمة بإعداد التقارير الحصول على إقرار ذاتي يجوز أن يكون جزءا من وثائق فتح الحساب يسمح للشركة الملزمة. بإعداد التقارير بتحديد مقر إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية والتأكيد على مدى معقولية هذا الإقرار الذاتي اعتماداً على المعلومات التي تحصل عليها الشركة الملزمة برفع التقارير فيما يتعلق بفنع الحساب، بما في ذلك أي وثائق يتم جمعها بموجب إجراءات مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك.

ب- إذا أثبت الإقرار الذاتي أن صاحب الحساب مقيماً لأغراض ضريبية في دائرة اختصاص خاضعة للإبلاغ الضريي، فتتعامل الشركة الملزمة برفع التقارير مع الحساب على أنه حساب واجب الإبلاغ عنه ويشمل الإقرار الذاتي رقم تعريف الضريبة لصاحب الحساب فيما يتعلق بدائرة الاختصاص الخاضعة للإبلاغ الضريي (مع مراعاة أحكام الفقرة د من القسم الأول) وتاريخ الميلاد.

ج- إذا كان هناك تغيير في الظروف فيما يتعلق بحساب شخصي جديد يتسبب للشركة الملزمة برفع التقارير للإبلاغ أن تعرف أو ان يكون لديها سبب لأن تعرف أن الإقرار الذاتي الأصلي غير صحيح أو غير موثوق به فإنه لا يكون بإمكان الشركة الملزمة برفع التقارير الاعنماد على الاقرار الذاتي الأصلي وعليها الحصول على إقرار ذاني صحيح يثبت إقامة صاحب الحساب للأغراض الضريبية.